تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
لاشتراكهما ( 1 ) في اليد ، ولا ترجيح لقوّتها ( 2 ) . والتصرّف هنا ( 3 ) وإن اختلف كثرة وقلّة ، لكنّه ( 4 ) من واد واحد ، بخلاف الركوب ( 5 ) وقبض اللجام . نعم ، لو كان أحدهما ( 6 ) ممسكا له ( 7 ) والآخر لابسا فكمسألة الراكب والقابض ، لزيادة تصرّف اللابس على اليد المشتركة ( 8 ) . ( وكذا ( 9 ) ) لو تنازعا
شرح
يكون أكثره في يد أحدهما وأقلّه في يد الآخر حكم باشتراكهما في الثوب المتنازع فيه ، لتساويهما في اليد ، ولا ترجيح لمن يكون أكثره في يده . ( 1 ) ضمير التثنية في قوله « لاشتراكهما » يرجع إلى المتنازعين . ( 2 ) ضمير التأنيث في قوله « لقوّتها » يرجع إلى اليد . ( 3 ) يعني أنّ التصرّف في أخذ أحدهما الأكثر من الثوب والآخر الأقلّ منه يكون من واد واحد ، فلا ترجيح لأحدهما . ( 4 ) الضمير في قوله « لكنّه » يرجع إلى التصرّف . والمراد من قوله « من واد واحد » أي من قبيل واحد ومن نوع كذلك . ( 5 ) يعني أنّ ركوب الدابّة وقبض لجامها ليسا من واد واحد ، بل يحتمل كون تصرّف الراكب أقوى من تصرّف قابض لجامها . ( 6 ) الضمير في قوله « أحدهما » يرجع إلى المتنازعين . ( 7 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الثوب . يعني لو كان أحد المتنازعين ممسكا للثوب وكان الآخر لابسا له فحكمه حكم راكب الدابّة وقابض لجامها من حيث ترجيح الراكب مع حلفه . ( 8 ) أي اليد التي اشتركت في التصرّف في الثوب . ( 9 ) أي وكذا لا يرجّح قول صاحب الثوب الذي هو على بدن العبد المتنازع فيه إذا