لاشتراكهما ( 1 ) في اليد ، ولا ترجيح لقوّتها ( 2 ) .
والتصرّف هنا ( 3 ) وإن اختلف كثرة وقلّة ، لكنّه ( 4 ) من واد واحد ، بخلاف الركوب ( 5 ) وقبض اللجام .
نعم ، لو كان أحدهما ( 6 ) ممسكا له ( 7 ) والآخر لابسا فكمسألة الراكب والقابض ، لزيادة تصرّف اللابس على اليد المشتركة ( 8 ) .
( وكذا ( 9 ) ) لو تنازعا
شرح
يكون أكثره في يد أحدهما وأقلّه في يد الآخر حكم باشتراكهما في الثوب المتنازع فيه ، لتساويهما في اليد ، ولا ترجيح لمن يكون أكثره في يده .
( 1 ) ضمير التثنية في قوله « لاشتراكهما » يرجع إلى المتنازعين .
( 2 ) ضمير التأنيث في قوله « لقوّتها » يرجع إلى اليد .
( 3 ) يعني أنّ التصرّف في أخذ أحدهما الأكثر من الثوب والآخر الأقلّ منه يكون من واد واحد ، فلا ترجيح لأحدهما .
( 4 ) الضمير في قوله « لكنّه » يرجع إلى التصرّف .
والمراد من قوله « من واد واحد » أي من قبيل واحد ومن نوع كذلك .
( 5 ) يعني أنّ ركوب الدابّة وقبض لجامها ليسا من واد واحد ، بل يحتمل كون تصرّف الراكب أقوى من تصرّف قابض لجامها .
( 6 ) الضمير في قوله « أحدهما » يرجع إلى المتنازعين .
( 7 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الثوب . يعني لو كان أحد المتنازعين ممسكا للثوب وكان الآخر لابسا له فحكمه حكم راكب الدابّة وقابض لجامها من حيث ترجيح الراكب مع حلفه .
( 8 ) أي اليد التي اشتركت في التصرّف في الثوب .
( 9 ) أي وكذا لا يرجّح قول صاحب الثوب الذي هو على بدن العبد المتنازع فيه إذا