تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
( فيها ( 1 ) حلف الراكب ) ، لقوّة يده ( 2 ) وشدّة تصرّفه بالنسبة إلى القابض . وقيل : يستويان ( 3 ) في الدعوى ، لاشتراكهما في اليد ، وقوّتها ( 4 ) لا مدخل له في الترجيح ، ولهذا ( 5 ) لم تؤثّر ( 6 ) في ثوب بيد أحدهما أكثره ( 7 ) ، كما سيأتي ، وما مع الراكب من ( 8 ) زيادة نوع التصرّف لم يثبت
شرح
لجامها في خصوص الدابّة ، بأن يدّعي كلّ منهما تعلّق الدابّة به خاصّة فعند ذلك يحكم بتعلّق الدابّة بالراكب مع حلفه . اللجام : ما يجعل في فم الفرس من الحديد مع الحكمتين والعذارين والسير ، قيل : عربيّ ، وقيل : معرّب لگام بالفارسيّة ، ج ألجمة ولجم ولجم ( أقرب الموارد ) . ( 1 ) الضمير في قوله « فيها » يرجع إلى الدابّة . ( 2 ) الضميران في قوليه « يده » و « تصرّفه » يرجعان إلى الراكب . ( 3 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الراكب والقابض . يعني قال بعض الفقهاء بعدم تقدّم قول الراكب مع الحلف ، بل كلاهما يتساويان في الدعوى ، لاشتراكهما في التصرّف والتسلّط على الدابّة . ( 4 ) الضمير في قوله « قوّتها » يرجع إلى اليد . يعني قوّة يد الراكب - كما ذكر - لا توجب تقدّم قوله مع الحلف . ( 5 ) المشار إليه في قوله « لهذا » هو عدم دخل قوّة اليد وتأثيرها في الترجيح . ( 6 ) فاعله هو الضمير العائد إلى اليد . يعني ولعدم تأثير قوّة اليد في الترجيح لا يحكم بتقدّم قول من بيده أكثر الثوب على قول من بيده أقلّه في الفرض الآتي . ( 7 ) الضمير في قوله « أكثره » يرجع إلى الثوب . ( 8 ) بيان ل‍ « ما » الموصولة في قوله « وما مع الراكب » . يعني أنّ زيادة تصرّف الراكب لا توجب الحكم بالترجيح .