تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
هنا ( 1 ) ، وإنّما يأتي ( 2 ) على مذهب المصنّف هنا ( 3 ) وفي الدروس ( 4 ) ، فإنّه ( 5 ) لا يجامع اختصاص العلويّ بها ( 6 ) مطلقا ( 7 ) .

[ الخامسة : لو تنازع راكب الدابّة وقابض لجامها ]

( الخامسة ( 8 ) : لو تنازع راكب الدابّة وقابض لجامها ( 9 )
شرح
( 1 ) قوله « هنا » إشارة إلى مسألة الخلاف في الدرجة . ( 2 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الإشكال . ( 3 ) يعني أنّ الإشكال المذكور يأتي على مذهب المصنّف رحمه اللّه هنا ، وهو القول بالقرعة . ( 4 ) أي يأتي الإشكال المذكور بناء على مذهب المصنّف في كتابه ( الدروس ) أيضا ، وهو قوله باشتراك صاحب الغرفة وصاحب البيوت في السقف المتوسّط . ( 5 ) الضمير في قوله « فإنّه » يرجع إلى كلّ واحد من مذهبي المصنّف هنا وفي الدروس . ( 6 ) الضمير في قوله « بها » يرجع إلى الدرجة . يعني أنّ مذهب المصنّف رحمه اللّه في الدروس - حيث قوّى فيها اشتراكهما مع حلفهما أو نكولهما والاختصاص بالحالف الواحد - وكذا مذهبه هنا - وهو الحكم بالقرعة - لا يجامع اختصاص صاحب الأعلى بالدرجة مطلقا . ( 7 ) قوله « مطلقا » إشارة إلى جميع التقادير والفروض ، بل يحكم باختصاص الدرجة بصاحب الأعلى في بعض الصور ، وهو ما إذا قلنا بالقرعة في خصوص الخزانة وإصابة القرعة باسم صاحب الأعلى ، فلو لم تصب القرعة اسمه لم يحكم باختصاص الدرجة به . المسألة الخامسة ( 8 ) أي المسألة الخامسة من المسائل التي يذكر فيها بعض أحكام التنازع في الصلح ، كما تقدّمت الإشارة إليها في الصفحة 31 في قوله « ولنشر إلى بعضها في مسائل » . ( 9 ) الضمير في قوله « لجامها » يرجع إلى الدابّة . يعني إذا تنازع راكب الدابّة وقابض