لأنّه ( 1 ) إذا قضي بالخزانة لهما ( 2 ) ، أو حكم بها ( 3 ) للأسفل بوجه ( 4 ) تكون ( 5 ) الدرجة كالسقف المتوسّط بين الأعلى والأسفل ، لعين ما ذكر ( 6 ) خصوصا مع الحكم بها للأسفل وحده ( 7 ) ، فينبغي حينئذ ( 8 ) أن يجري فيها الخلاف السابق ( 9 ) ومرجّحه ( 10 ) ، ولو قضينا بالسقف للأعلى ( 11 ) زال الإشكال
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى الشأن من الكلام .
( 2 ) الضمير في قوله « لهما » يرجع إلى صاحب الأسفل وصاحب الأعلى .
( 3 ) يعني يأتي الإشكال أيضا إذا حكم بتعلّق الخزانة بصاحب الأسفل .
( 4 ) أي بوجه من القرائن ، أو بإقرار صاحب الأعلى أو غير ذلك ممّا يوجب الحكم بتعلّقها بصاحب الأسفل .
( 5 ) الجملة جزاء للشرط الواقع في قوله « إذا قضي . . . إلخ » .
( 6 ) أي لعين ما ذكر في السقف المتوسّط في قول المصنّف رحمه اللّه في الصفحة 47 « اقرع بينهما » وفي قول الشارح رحمه اللّه في تلك الصفحة « لاستوائهما في الحاجة إليه والانتفاع به » .
( 7 ) أي الاحتمال المذكور في السقف المتوسّط يأتي خصوصا فيما إذا حكم بتعلّق الخزانة بصاحب الأسفل .
( 8 ) أي حين إذ حكم بتعلّقها بصاحب الأسفل .
( 9 ) أي الخلاف السابق في خصوص السقف المتوسّط .
( 10 ) الضمير في قوله « مرجّحه » يرجع إلى الخلاف . يعني أنّ كلّ ما ذكر من المرجّح في الخلاف الحاصل في السقف المتوسّط يجري هنا أيضا .
( 11 ) يعني لو حكم بكون السقف المتوسّط لصاحب الأعلى في المسألة المتقدّمة زال الإشكال في مسألة الاختلاف في الدرجة أيضا ، بمعنى أنّه يحكم بتعلّق الدرجة بصاحب الغرفة ، فيزول الإشكال .