الأعلى ، وهو كالقرار ، فيقرع ( 1 ) .
ويشكل ( 2 ) بما مرّ في السقف ، ويقوى استواؤهما ( 3 ) فيها مع حلف كلّ لصاحبه ، وهو اختياره ( 4 ) في الدروس ، ولا عبرة بوضع الأسفل آلاته تحتها ( 5 ) .
ويشكل أيضا ( 6 ) الحكم في الدرجة مع اختلافهما في الخزانة ،
شرح
( 1 ) أي بعد تساوي نسبة كليهما إلى الخزانة بما ذكر يحكم بإجراء القرعة فيها .
( 2 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الحكم بالقرعة . يعني أنّ الحكم بالقرعة في خصوص نزاعهما في الخزانة الواقعة تحت الدرجة يشكل بما مرّ في الحكم بالقرعة في نزاعهما في السقف المتوسّط في قول الشارح رحمه اللّه في الصفحة 47 « ويشكل بأنّ مورد القرعة . . . إلخ » .
والإشكال هو أنّ إجراء القرعة إنّما هو فيما إذا لم يحتمل الاشتراك بين المتنازعين والحال أنّ المحتمل هنا هو كون الخزانة لصاحب السفل أو لصاحب العلوّ أو مشتركة بينهما .
( 3 ) الضمير في قوله « استوائهما » يرجع إلى صاحب السفل والعلوّ ، وفي قوله « فيها » يرجع إلى الخزانة . يعني أنّ الأقوى عند الشارح هو تساوي صاحب السفل والعلوّ بالنسبة إلى الخزانة ، فيحكم باشتراكهما مع حلف كلّ منهما لآخر .
( 4 ) يعني أنّ ما قوّاه الشارح رحمه اللّه من تحالفهما في خصوص الخزانة هو اختيار المصنّف رحمه اللّه أيضا في كتابه ( الدروس ) .
( 5 ) الضمير في قوله « تحتها » يرجع إلى الخزانة . يعني أنّ مجرّد وضع صاحب الأسفل آلاته تحت الخزانة لا يوجب أولويّته بها .
( 6 ) وهذا إشكال آخر في خصوص الدرجة في صورة اختلافهما في الخزانة والحكم بتعلّق الخزانة بكليهما ، لأنّ الدرجة في هذه الصورة تكون كالسقف المشترك بينهما ، فيأتي فيها الاحتمالات المذكورة في خصوص السقف المتوسّط .