( المالك ) ، لتعلّق الوجوب بها ( 1 ) على ملكه .
( وأثبت السيّد ) أبو المكارم حمزة ( بن زهرة ( 2 ) رحمه اللّه الزكاة ( 3 ) على المالك في المزارعة والمساقاة دون العامل ( 4 ) ) مطلقا محتجّا بأنّ حصّته ( 5 ) كالأجرة .
وهو ( 6 ) ضعيف ، لأنّ الأجرة إذا كانت ثمرة أو زرعا قبل ( 7 ) تعلّق الوجوب وجبت الزكاة على الأجير ، كما لو ملكها ( 8 ) كذلك بأيّ وجه كان ،
و
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « بها » يرجع إلى الثمرة ، وفي قوله « ملكه » يرجع إلى المالك .
( 2 ) السيّد حمزة بن زهرة من أكابر فقهاء الشيعة الإماميّة رحمهم اللّه ، وله مصنّفات كثيرة في الفقه وغيره ، توفّي رحمه اللّه في سنة 585 الهجريّة ، وقبره بحلب بسفح جبل جوشن عند مشهد السقط .
( 3 ) بالنصب ، مفعول لقوله « أثبت » . يعني أنّ ابن زهرة رحمه اللّه أثبت وجوب الزكاة في المزارعة والمساقاة على عهدة المالك .
( 4 ) أي لم يثبت ابن زهرة الزكاة على عهدة العامل في المزارعة والمساقاة ، سواء انتقل مورد العقدين إلى العامل قبل تعلّق الزكاة أو بعده .
( 5 ) الضمير في قوله « حصّته » يرجع إلى العامل . يعني أنّ ابن زهرة رحمه اللّه استدلّ على ما قال بأنّ حصّة الزارع والعامل في المساقاة تكون مثل الأجرة التي يؤتيها المالك ، فكما أنّ زكاة الأجرة تتعلّق بالمالك ولا ربط لها بالأجير فكذلك في المزارعة والمساقاة تتعلّق الزكاة بالمالك ولا ربط لها بالعامل .
( 6 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى الاحتجاج المفهوم من قوله « محتجّا » .
( 7 ) يعني أنّ اجرة الأجير أيضا إذا كانت قبل تعلّق الزكاة وكانت الأجرة ثمرة أو زرعا وجبت زكاتها على الأجير نفسه .
( 8 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الأجير ، والضمير الملفوظ يرجع إلى الثمرة ، والمشار