فله ( 1 ) نقلها إلى من شاء وإن لم يكن البذر منه ( 2 ) ، وكونها ( 3 ) غير موجودة حين المزارعة الثانية غير مانع ، لأنّ المعاملة ( 4 ) ليست على نفس الحصّة ، بل على الأرض ( 5 ) والعمل والعوامل ( 6 ) والبذر بالحصّة ( 7 ) ، فمن استحقّ بالعقد اللازم شيئا ( 8 ) تسلّط ( 9 ) على نقله مع انتفاء المانع .
شرح
من المالك والعامل .
( 1 ) الضمير في قوله « فله » يرجع إلى العامل ، وفي قوله « نقلها » يرجع إلى الحصّة . يعني فإذا كان عقد المزارعة موجبا لاختصاص الحصّة المعيّنة بكلّ منهما جاز للعامل نقل حصّته إلى من شاء وإن لم يكن البذر منه .
( 2 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى العامل .
( 3 ) الضمير في قوله « كونها » يرجع إلى الحصّة ، وهذا مبتدأ ، خبره قوله « غير مانع » .
( 4 ) يعني أنّ المزارعة الثانية لم تقع على الحصّة نفسها ، بل وقعت على الأرض وسائر الأركان .
( 5 ) أي الأرض التي وقعت المزارعة عليها .
( 6 ) أي الأسباب المحتاج إليها لعمل الزراعة .
( 7 ) يعني أنّ عقد المزارعة وقع على أن تكون الأرض من المالك ويكون العمل والعوامل من العامل في مقابل الحصّة المعيّنة .
( 8 ) المراد من الشيء هو الحصّة المعيّنة .
( 9 ) فاعله هو الضمير العائد إلى « من » الموصولة ، والضمير في قوله « نقله » يرجع إلى الشيء .