[ الخراج على المالك ]
( والخراج ( 1 ) على المالك ) ، لأنّه موضوع على الأرض والشجر ، فيكون على مالكهما ( 2 ) ( إلّا مع الشرط ) بأن يكون ( 3 ) على العامل أو بعضه ( 4 ) ، فيصحّ مع ضبط المشروط ( 5 ) .
[ تملك الفائدة بظهور الثمرة ]
( وتملك ( 6 ) الفائدة بظهور الثمرة ) ، عملا بالشرط ، فإنّ العقد اقتضى أن يكون ( 7 ) بينهما ، فمتى تحقّقت ( 8 ) ملكت كذلك ( 9 ) .
شرح
كون الخراج على المالك
( 1 ) الخراج - بالتثليث - : المال المضروب على الأرض ( أقرب الموارد ) .
يعني أنّ ما يضرب على الأرض التي وقعت موردا للمزارعة يكون على عهدة المالك لا العامل .
( 2 ) الضمير في قوله « مالكهما » يرجع إلى الأرض والشجر .
( 3 ) اسم « أن يكون » هو الضمير العائد إلى الخراج . يعني إذا شرطا كون الخراج على عهدة العامل اختصّ إذا به واخذ منه .
( 4 ) الضمير في قوله « بعضه » يرجع إلى الخراج .
( 5 ) أي يصحّ اشتراط بعض الخراج على عهدة العامل بشرط كون ما يشترط عليه مضبوطا .
( 6 ) بصيغة المجهول . يعني أنّ ثمرة الأشجار في المساقاة تملك بمحض الظهور ، ولا يحتاج تملّكها إلى نضجها وحصادها .
( 7 ) اسم « يكون » هو الضمير العائد إلى العقد ، والضمير في قوله « بينهما » يرجع إلى المالك والعامل .
( 8 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الثمرة .
( 9 ) أي تملك بمحض الظهور وتكون لهما .