تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩

[ الخراج على المالك ]

( والخراج ( 1 ) على المالك ) ، لأنّه موضوع على الأرض والشجر ، فيكون على مالكهما ( 2 ) ( إلّا مع الشرط ) بأن يكون ( 3 ) على العامل أو بعضه ( 4 ) ، فيصحّ مع ضبط المشروط ( 5 ) .

[ تملك الفائدة بظهور الثمرة ]

( وتملك ( 6 ) الفائدة بظهور الثمرة ) ، عملا بالشرط ، فإنّ العقد اقتضى أن يكون ( 7 ) بينهما ، فمتى تحقّقت ( 8 ) ملكت كذلك ( 9 ) .
شرح
كون الخراج على المالك ( 1 ) الخراج - بالتثليث - : المال المضروب على الأرض ( أقرب الموارد ) . يعني أنّ ما يضرب على الأرض التي وقعت موردا للمزارعة يكون على عهدة المالك لا العامل . ( 2 ) الضمير في قوله « مالكهما » يرجع إلى الأرض والشجر . ( 3 ) اسم « أن يكون » هو الضمير العائد إلى الخراج . يعني إذا شرطا كون الخراج على عهدة العامل اختصّ إذا به واخذ منه . ( 4 ) الضمير في قوله « بعضه » يرجع إلى الخراج . ( 5 ) أي يصحّ اشتراط بعض الخراج على عهدة العامل بشرط كون ما يشترط عليه مضبوطا . ( 6 ) بصيغة المجهول . يعني أنّ ثمرة الأشجار في المساقاة تملك بمحض الظهور ، ولا يحتاج تملّكها إلى نضجها وحصادها . ( 7 ) اسم « يكون » هو الضمير العائد إلى العقد ، والضمير في قوله « بينهما » يرجع إلى المالك والعامل . ( 8 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الثمرة . ( 9 ) أي تملك بمحض الظهور وتكون لهما .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 319 | قدرت الله وجداني فخر