تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
إن أراد ( 1 ) كالأجرة بعد ذلك فليس محلّ النزاع إلّا أن يذهب ( 2 ) إلى أنّ الحصّة لا يملكها العامل بالظهور ، بل بعد بدوّ الصلاح ( 3 ) وتعلّق الزكاة ، لكنّه ( 4 ) خلاف الإجماع ، ومعه ( 5 ) لا يتمّ التعليل بالأجرة ( 6 ) ، بل يتأخّر ملكه ( 7 ) عن الوجوب .
شرح
إليه في قوله « كذلك » هو قبل تعلّق وجوب الزكاة . ( 1 ) فاعله هو الضمير العائد إلى ابن زهرة رحمه اللّه . يعني لو أراد ابن زهرة كون الحصّة في المزارعة والمساقاة مثل الأجرة بعد تعلّق الزكاة فهذا ليس موردا للنزاع . ( 2 ) فاعله هو الضمير العائد إلى ابن زهرة . يعني إلّا أن يقول ابن زهرة بأنّ العامل لا يملك الحصّة بالظهور ، بل يملكها بعد بدوّ الصلاح وظهوره . ( 3 ) يعني إلّا أن يقول ابن زهرة رحمه اللّه بأنّ العامل يملك الحصّة بعد بدوّ الصلاح . والمراد من « بدوّ الصلاح » هو الاحمرار والاصفرار في النخل . ( 4 ) يعني أنّ الذهاب إلى ما ذكر يكون مخالفا لإجماع الفقهاء . ( 5 ) الضمير في قوله « معه » يرجع إلى الذهاب المذكور . يعني إذا قيل بملك العامل للحصّة المعيّنة بعد وجوب الزكاة أو بدوّ الصلاح لم يتمّ التعليل بكون الحصّة مثل الأجرة ، بل المناسب إذا أن يعلّل بأنّ تعلّق حقّ العامل بالحصّة المعيّنة إنّما هو بعد تعلّق الزكاة بذمّة المالك . ( 6 ) أي في قوله « محتجّا بأنّ حصّته كالأجرة » . ( 7 ) الضمير في قوله « ملكه » يرجع إلى العامل .