( ولصاحب الأرض قلعه ( 1 ) ، وله ( 2 ) الأجرة ) عن الأرض ، ( لطول بقائه ( 3 ) ) فيها .
( ولو نقص ( 4 ) بالقلع ضمن أرشه ) ، وهو ( 5 ) تفاوت ما بين قيمته مقلوعا وباقيا في الأرض بالأجرة .
ولو كان الغرس من مالك الأرض ( 6 ) وقد شرط على العامل غرسه ( 7 ) وعمله بالحصّة فهو ( 8 ) لمالكه ، وعليه ( 9 ) اجرة الغارس وما عمل فيه من الأعمال .
شرح
أحكام المغارسة
( 1 ) الضمير في قوله « قلعه » يرجع إلى ما غرسه العامل على أنّه من باب المغارسة .
( 2 ) أي لصاحب الأرض اجرة أرضه لمدّة بقاء الأشجار المغروسة فيها .
( 3 ) الضمير في قوله « بقائه » يرجع إلى الغرس ، وفي قوله « فيها » يرجع إلى الأرض .
( 4 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الغرس . يعني لو حصل في الشجر المغروس نقص بقلع المالك ضمن أرشه .
( 5 ) يعني أنّ قدر الأرش يعلم بتعيين قيمة الشجر مقلوعا وتعيين قيمته باقيا في الأرض مع اجرة مثل البقاء فيها .
( 6 ) كما إذا كان الشجر من صاحب الأرض وشرط على العامل الغرس وغيره في مقابل الحصّة بعنوان المغارسة الباطلة ، فإذا يتعلّق الشجر بالمالك ، ويجب على المالك اجرة غرس العامل للشجر .
( 7 ) الضميران في قوليه « غرسه » و « عمله » يرجعان إلى الشجر .
( 8 ) الضمير في قوله « فهو » يرجع إلى الغرس ، وكذا الضمير في قوله « لمالكه » .
( 9 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى المالك .