تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
أصول الغير وعملها ( 1 ) ، والناس يختلفون في ذلك ( 2 ) اختلافا كثيرا ، فليس لمن رضي المالك بعمله ( 3 ) وأمانته أن يولّي ( 4 ) من لم يرضه المالك له ، بخلاف المزارعة ( 5 ) ، فإنّ عمل الأرض ( 6 ) غير مقصود ، وحصّة ( 7 ) المالك محفوظة على التقديرين ( 8 ) . وأمّا الفرق ( 9 ) - بأنّ النماء تابع للأصل ،
شرح
( 1 ) بالجرّ ، عطف على مدخول « على » في قوله « على أصول الغير » . ( 2 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو تسلّط الأشخاص على أصول الناس وعلى العمل فيها ، فيمكن أن يرضى المالك بتسلّط العامل على أصوله وعلى العمل فيها ولا يرضى بتسلّط غيره عليها . ( 3 ) الضميران في قوليه « بعمله » و « أمانته » يرجعان إلى « من » الموصولة التي يراد منها العامل في المساقاة . ( 4 ) فاعله هو الضمير الراجع إلى « من » الموصولة التي يراد منها العامل ، ومفعوله هو قوله « من لم يرضه » ، والجملة تؤوّل إلى المفرد ، لكونها خبرا ل‍ « ليس » . ( 5 ) يعني أنّ المساقاة تكون على خلاف المزارعة . ( 6 ) يعني أنّ العمل من مباشر خاصّ على الأرض التي تكون موردا للمزارعة ليس مقصودا للمالك ، بل المقصود منها هو حصول الحصّة له بعمل أيّ شخص كان ولو كان غير العامل . ( 7 ) يعني أنّ الحصّة المعيّنة في المزارعة محفوظة ، سواء حصل العمل من نفس العامل أو من غيره . ( 8 ) المراد من « التقديرين » هو مباشرة العامل عمل المزارعة ومباشرة من زارعه العامل . ( 9 ) يعني أمّا توهّم الفرق بين المزارعة والمساقاة - حيث تجوز مزارعة العامل غيره و