وهو ( 1 ) من مالك الأصول في المساقاة ( 2 ) ، ومن الزارع ( 3 ) في المزارعة ، فلمالك الأصل ( 4 ) تسليط من شاء دون غيره ( 5 ) - فإنّما ( 6 ) يتمّ ( 7 ) مع كون البذر من العامل والمسألة ( 8 ) مفروضة في كلامهم أعمّ منه ( 9 ) ، ومع ذلك ( 10 ) فإنّ العقد اللازم يوجب الحصّة المخصوصة لكلّ منهما ( 11 ) ،
شرح
عدم جواز مساقاته غيره بكون الأصول متعلّقة بالمالك ، ولا يجوز للعامل تسليط أحد عليها ، وبكون النماء تابعا للبذر في المزارعة ، فيجوز للعامل تسليط غيره عليه - فيتمّ مع كون البذر من العامل ، ولا يتمّ مع كونه من المالك .
( 1 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى الأصل .
( 2 ) يعني أنّ الأصل الذي يتبعه النماء هو من المالك في المساقاة .
( 3 ) يعني أنّ الأصل الذي يتبعه النماء هو من العامل في المزارعة ، فيجوز له تسليط غيره عليه .
( 4 ) المراد من « مالك الأصل » هو العامل في المزارعة .
( 5 ) الضمير في قوله « غيره » يرجع إلى مالك الأصل .
والمراد من غير مالك الأصل هو العامل في المساقاة .
( 6 ) هذا جواب لقوله « وأمّا الفرق » وردّ لتوهّم الفرق المذكور بين المزارعة والمساقاة .
( 7 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الفرق .
( 8 ) الواو حاليّة . يعني والحال أنّ المسألة المعنونة في القول بجواز مزارعة العامل غيره أعمّ من كون البذر منه أو من المالك .
( 9 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى كون البذر من العامل .
( 10 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو فرض المسألة أعمّ من كون البذر من العامل أو من المالك .
( 11 ) أي المالك والعامل . يعني أنّ عقد المزارعة يوجب اختصاص الحصّة المخصوصة بكلّ