ممّا ذكر ( 1 ) في وجه الصحّة .
[ لو تنازعا في خيانة العامل حلف العامل ]
( ولو تنازعا ( 2 ) في خيانة العامل حلف العامل ) ، لأنّه ( 3 ) أمين ، فيقبل قوله ( 4 ) بيمينه في عدمها ( 5 ) ، ولأصالة عدمها .
[ ليس للعامل أن يساقي غيره ]
( وليس للعامل أن يساقي غيره ( 6 ) ) ، لأنّ في المساقاة تسليطا ( 7 ) على
شرح
( 1 ) المراد من « ما ذكر » هو قول الشارح رحمه اللّه « فلأنّ المانع لا يتخيّل . . . إلخ » .
التنازع في خيانة العامل
( 2 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المالك والعامل . يعني أنّ المالك والعامل إذا اختلفا في خيانة العامل قدّم قول العامل بالحلف .
( 3 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى العامل .
( 4 ) الضميران في قوليه « قوله » و « بيمينه » يرجعان إلى العامل .
( 5 ) الضميران في قوله المكرّر « عدمها » يرجعان إلى الخيانة . يعني أنّ الدليل على تقدّم قول العامل كونه أمينا أوّلا ، وأصالة عدم الخيانة ثانيا .
عدم جواز مساقاة العامل غيره
( 6 ) الضمير في قوله « غيره » يرجع إلى العامل . يعني لا يجوز للعامل أن يعاقد غيره على الأصول .
( 7 ) منصوب ، لكونه اسما ل « أنّ » . يعني أنّ دليل عدم جواز مساقاة العامل غيره هو كونها تسليطا للغير على أشجار المالك وتسليطا على العمل عليها والحال أنّ الناس يختلفون في الرضى بتسلّط الأشخاص على أموالهم ، فالعامل لا يجوز له أن يسلّط غيره على أصول المالك .