لدخوله ( 1 ) على ذلك .
[ لو شرط عقد مساقاة في عقد مساقاة فالأقرب الصحّة ]
( ولو شرط ( 2 ) عقد مساقاة في عقد مساقاة فالأقرب الصحّة ) ، لوجود المقتضي ( 3 ) وانتفاء المانع .
أمّا الأوّل ( 4 ) فهو اشتراط عقد سائغ في عقد سائغ لازم ، فيدخل في عموم « المؤمنون عند شروطهم » .
وأمّا الثاني ( 5 ) فلأنّ المانع ( 6 ) لا يتخيّل إلّا كونه ( 7 )
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « لدخوله » يرجع إلى العامل . يعني أنّ عدم لزوم شيء على المالك وللعامل في الصورتين المذكورتين إنّما هو لإقدام العامل على أمر لا اجرة له فيه .
اشتراط عقد مساقاة في عقد مساقاة
( 2 ) أي لو شرط المالك عقد مساقاة في عقد مساقاة فالأقرب الصحّة ، كما إذا تعاقدا على عقد مساقاة على حديقة ببلدة قم بشرط عقد مساقاة على حديقة المالك في طهران .
( 3 ) والمقتضي هو كون الشرط سائغا وفي ضمن عقد جائز ، فيشمله عموم « المؤمنون عند شروطهم » .
( 4 ) وهو وجود المقتضي .
( 5 ) وهو انتفاء المانع .
( 6 ) يعني أنّ المانع الذي يتخيّل وجوده في المقام ليس إلّا توقّف رضى المالك بإعطاء الحصّة المشروطة في المساقاة على رضى العامل بإعطاء الحصّة المشروطة في المساقاة الأخرى .
وقال الشارح رحمه اللّه : إنّ مثل هذا لا يصلح للمنع عن صحّة المساقاة المشروط فيه عقد مساقاة آخر .
( 7 ) الضمير في قوله « كونه » يرجع إلى المالك ، وفاعل قوله « لم يرض » هو الضمير