تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢

[ كلّما فسد العقد فالثمرة للمالك ]

( وكلّما فسد العقد فالثمرة للمالك ( 1 ) ) ، لأنّها ( 2 ) تابعة لأصلها ، ( وعليه ( 3 ) اجرة مثل العامل ) ، لأنّه ( 4 ) لم يتبرّع بعمله ، ولم يحصل له ( 5 ) العوض المشروط ، فيرجع إلى الأجرة . هذا ( 6 ) إذا لم يكن ( 7 ) عالما بالفساد ، ولم يكن ( 8 ) الفساد بشرط عدم الحصّة للعامل ، وإلّا ( 9 ) فلا شيء له ،
شرح
حكم فساد العقد ( 1 ) يعني في الموارد التي يحكم ببطلان المساقاة تتعلّق ثمرة الأشجار بالمالك . ( 2 ) الضمير في قوله « لأنّها » يرجع إلى الثمرة ، وكذا الضمير في قوله « لأصلها » . والمراد من الأصل هنا هو الشجر . ( 3 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى المالك . ( 4 ) يعني أنّ العامل لم يعمل في المساقاة بقصد كون عمله مجّانا وتبرّعا . والضمير في قوله « بعمله » يرجع إلى العامل . ( 5 ) أي ولم يحصل للعامل عوض عمله ، وهو ما شرطاه من الحصّة ، فيجب على المالك أداء أجرة المثل . ( 6 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو الحكم بوجوب اجرة مثل عمل العامل . يعني أنّ الحكم المذكور إنّما هو في صورة عدم علم العامل بفساد المساقاة ، وإلّا فلا شيء له . ( 7 ) اسم « لم يكن » هو الضمير العائد إلى العامل . ( 8 ) يعني أنّ الحكم المذكور إنّما هو فيما إذا لم يكن الفساد بسبب شرط عدم الحصّة للعامل . ( 9 ) استثناء ممّا تقدّم ، وهو الحكم بوجوب أجرة المثل للعامل . يعني لو علم العامل بفساد المساقاة أو جاء بطلان المساقاة من ناحية شرط عدم الحصّة للعامل فلا شيء إذا للعامل .