[ يجوز اختلاف الحصّة في الأنواع ]
( ويجوز اختلاف الحصّة في الأنواع ( 1 ) ) كالنصف من العنب ، والثلث من الرطب ، أو النوع الفلانيّ ( إذا علماها ( 2 ) ) أي الأنواع ، حذرا من وقوع أقلّ ( 3 ) الجزءين لأكثر الجنسين مع الجهل بهما ( 4 ) ، فيحصل ( 5 ) الغرر .
[ يكره أن يشترط ربّ المال على العامل مع الحصّة ذهبا أو فضّة ]
( ويكره أن يشترط ربّ المال ( 6 ) على العامل ) مع الحصّة ( ذهبا أو فضّة ) ، ولا يكره غيرهما ( 7 ) ، للأصل ( 8 ) .
شرح
اختلاف الحصّة
( 1 ) يعني يجوز اختلاف مقدار الحصّة في أنواع الثمرات في المساقاة بأن يشترط الربع من نوع العنب مثلا ، والثلث في نوع آخر مثل الرطب .
( 2 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المالك والعامل في المساقاة . يعني أنّ جواز اختلاف الحصّة باختلاف أنواع الثمرة إنّما يصحّ في صورة علمهما بأنواع الثمار ، بأن علما أنواع الأشجار من العنب والنخل وغيرهما .
( 3 ) أي يمكن وقوع الثلث مثلا للأشجار التي يكثر عددها ، ووقوع النصف للأشجار التي يقلّ عددها في صورة الجهل بهما .
( 4 ) أي المحذور المذكور إنّما يأتي في صورة الجهل بعدد أشجار الجنسين المختلفين .
( 5 ) أي فيحصل الغرر مع الجهل لا العلم .
حكم اشتراط الذهب أو الفضّة على العامل
( 6 ) المراد من « ربّ المال » هو مالك الأشجار في المساقاة . يعني يكره على مالك الأشجار أن يشترط على عهدة العامل ذهبا أو فضّة علاوة على الحصّة التي عيّنت له .
( 7 ) أي لا يكره شرط غير الذهب والفضّة على العامل .
( 8 ) المراد من « الأصل » هو أصالة الجواز .