( فلو شرط ( 1 ) ) أحدهما ( وجب ) ما شرطه ( بشرط سلامة الثمرة ( 2 ) ) .
فلو تلفت أجمع أو لم تخرج ( 3 ) لم يلزم ( 4 ) ، لأنّه ( 5 ) حينئذ ( 6 ) أكل مال بالباطل ، فإنّ العامل لم يحصل له عوض ما عمل ( 7 ) ، فكيف يخسر مع عمله الفائت شيئا آخر ( 8 ) .
ولو تلف البعض ( 9 ) فالأقوى عدم سقوط شيء ( 10 ) ، عملا بالشرط ، كما لا يسقط من العمل شيء بتلف بعض الثمرة ( 11 ) .
شرح
( 1 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المالك ، والضمير في قوله « أحدهما » يرجع إلى الذهب والفضّة .
( 2 ) فلو تلفت الثمرة أجمع لم يجب على العامل أداء ما شرطه المالك من الفضّة والذهب .
( 3 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الثمرة .
( 4 ) أي لم يلزم على العامل ما شرطه المالك من المال .
( 5 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى لزوم ما شرطه المالك .
( 6 ) أي حين إذ تلفت الثمرة أجمع ، فلا يجوز للمالك أن يأخذ المال الذي شرطه على العامل علاوة على الحصّة ، لأنّه أكل مال بالباطل .
( 7 ) يعني أنّ العامل قد عمل والحال أنّه لم يحصل له عوض عمله بتلف الثمرة أو عدم خروجها ، فكيف يلزم بإعطاء مال من عنده ؟ !
( 8 ) المراد من « الشيء الآخر » هو المال المشروط على عهدة العامل من قبل المالك من ذهب أو فضّة أو غيرهما .
( 9 ) أي لو تلف بعض الثمرة لا جميعها .
( 10 ) أي فالأقوى عدم سقوط شيء ممّا شرطاه للمالك من المال علاوة على الحصّة .
( 11 ) يعني كما لو تلف بعض الثمرة لم يسقط شيء من الحصّة المعيّنة في مقابل عمل العامل .