تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
( فلو شرط ( 1 ) ) أحدهما ( وجب ) ما شرطه ( بشرط سلامة الثمرة ( 2 ) ) . فلو تلفت أجمع أو لم تخرج ( 3 ) لم يلزم ( 4 ) ، لأنّه ( 5 ) حينئذ ( 6 ) أكل مال بالباطل ، فإنّ العامل لم يحصل له عوض ما عمل ( 7 ) ، فكيف يخسر مع عمله الفائت شيئا آخر ( 8 ) . ولو تلف البعض ( 9 ) فالأقوى عدم سقوط شيء ( 10 ) ، عملا بالشرط ، كما لا يسقط من العمل شيء بتلف بعض الثمرة ( 11 ) .
شرح
( 1 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المالك ، والضمير في قوله « أحدهما » يرجع إلى الذهب والفضّة . ( 2 ) فلو تلفت الثمرة أجمع لم يجب على العامل أداء ما شرطه المالك من الفضّة والذهب . ( 3 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الثمرة . ( 4 ) أي لم يلزم على العامل ما شرطه المالك من المال . ( 5 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى لزوم ما شرطه المالك . ( 6 ) أي حين إذ تلفت الثمرة أجمع ، فلا يجوز للمالك أن يأخذ المال الذي شرطه على العامل علاوة على الحصّة ، لأنّه أكل مال بالباطل . ( 7 ) يعني أنّ العامل قد عمل والحال أنّه لم يحصل له عوض عمله بتلف الثمرة أو عدم خروجها ، فكيف يلزم بإعطاء مال من عنده ؟ ! ( 8 ) المراد من « الشيء الآخر » هو المال المشروط على عهدة العامل من قبل المالك من ذهب أو فضّة أو غيرهما . ( 9 ) أي لو تلف بعض الثمرة لا جميعها . ( 10 ) أي فالأقوى عدم سقوط شيء ممّا شرطاه للمالك من المال علاوة على الحصّة . ( 11 ) يعني كما لو تلف بعض الثمرة لم يسقط شيء من الحصّة المعيّنة في مقابل عمل العامل .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 311 | قدرت الله وجداني فخر