( ولو شرط ( 1 ) بعضه على المالك صحّ ) بعد أن يكون مضبوطا ( لا جميعه ( 2 ) ) ، لأنّ الحصّة لا يستحقّها العامل إلّا بالعمل ، فلا بدّ أن يبقى عليه ( 3 ) منه شيء فيه مستزاد الثمرة وإن قلّ ( 4 ) .
[ تعيين الحصّة بالجزء المشاع ]
( وتعيين ( 5 ) الحصّة بالجزء المشاع ) كالنصف والثلث ( لا المعيّن ( 6 ) ) كمائة رطل ، والباقي للآخر أو بينهما .
شرح
اشتراط بعض الأعمال على المالك
( 1 ) فاعله هو الضمير العائد إلى العامل ، والضمير في قوله « بعضه » يرجع إلى العمل .
يعني يجوز للعامل أن يشترط كون بعض العمل على المالك .
( 2 ) أي لا يجوز اشتراط كون جميع الأعمال على عهدة المالك ، لأنّ العامل لا يستحقّ الحصّة إلّا بالعمل ، فلا يستحقّها بدونه .
( 3 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى العامل ، وفي قوله « منه » يرجع إلى العمل .
( 4 ) فاعله هو الضمير العائد إلى العمل .
اشتراط تعيين الحصّة بالجزء المشاع
( 5 ) عطف على قوله في الصفحة 305 « تعيين المدّة » . يعني ويشترط في المساقاة تعيين الحصّة بالجزء المشاع بأن يشترط نصف الثمرة الحاصلة للعامل أو ربعها .
( 6 ) أي لا يجوز شرط مقدار معيّن كمائة رطل من ثمرة الشجرة في المساقاة .