هنا ذلك ( 1 ) .
[ تصحّ المساقاة إذا بقي للعامل عمل تزيد به الثمرة ]
( وتصحّ ) المساقاة ( إذا بقي للعامل عمل تزيد به ( 2 ) الثمرة ) ، سواء ( ظهرت ( 3 ) ) قبل العقد ( أولا ) .
والمراد بما فيه ( 4 ) مستزاد الثمرة نحو الحرث ( 5 ) والسقي ورفع أغصان ( 6 ) الكرم ( 7 ) على الخشب وتأبير ( 8 ) ثمرة النخل .
شرح
القبول الرضا به » القول الكاشف عن الرضا .
( 1 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو القول الكاشف .
اشتراط بقاء عمل للعامل
( 2 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى العمل . يعني أنّ من أحكام المساقاة صحّتها في صورة بقاء مقدار من عمل الأشجار لو أتى به العامل أوجب زيادة الثمرة مثل الحرث والسقي وغيرهما .
( 3 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الثمرة . يعني لا فرق في الحكم بصحّة المساقاة في الفرض المذكور بين ظهور الثمرة قبل العقد وبين عدمه .
( 4 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى « ما » الموصولة .
( 5 ) الحرث هنا بمعنى شقّ الأرض .
حرث الرجل الأرض : شقّقها بالسكّة وأثارها للزراعة ( أقرب الموارد ) .
( 6 ) الأغصان جمع ، مفرده الغصن .
الغصن - بالضمّ - : ما تشعّب عن ساق الشجر دقاقها وغلاظها ، ج غصون وغصنة وأغصان ( أقرب الموارد ) .
( 7 ) الكرم كفَلْس : العنب ، ج كروم ( أقرب الموارد ) .
( 8 ) التأبير من أبّر النخل والزرع : مثل أبره .