مع النصّ عليه ، فكيف هذا ؟ !
[ القبول الرضا به ]
( والقبول الرضا به ( 1 ) ) ، وظاهره ( 2 ) الاكتفاء بالقبول الفعليّ ، كما مرّ في المزارعة ، إذا الرضا يحصل بدون القول ( 3 ) .
والأجود الاقتصار على اللفظ الدالّ عليه ( 4 ) ، لأنّ الرضا أمر باطنيّ لا يعلم ( 5 ) إلّا بالقول الكاشف عنه ( 6 ) ، وهو ( 7 ) السرّ في اعتبار الألفاظ الصريحة الدالّة على الرضا بالعقود ، مع أنّ المعتبر ( 8 ) هو الرضا ، لكنّه أمر باطنيّ لا يعلم إلّا به ( 9 ) ، ويمكن أن يريد ( 10 )
شرح
عليه ، فكيف يمكن القول به في عقد المساقاة ؟ !
حكم القبول
( 1 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى الإيجاب .
( 2 ) الضمير في قوله « ظاهره » يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه . يعني أنّ ظاهر عبارة المصنّف حيث قال « والقبول الرضا به » هو جواز القبول الفعليّ .
( 3 ) فإنّ الرضا الذي اكتفى به المصنّف في القبول يحصل بالفعل أيضا .
( 4 ) يعني أنّ الأجود في الدلالة هو اختصاص القبول باللفظ وعدم كفاية الفعل فيه .
( 5 ) نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى الرضا .
( 6 ) الضمير في قوله « عنه » يرجع إلى الرضا .
( 7 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى كون القول كاشفا عن رضا الباطن . يعني أنّ سرّ اعتبار الألفاظ الصريحة في العقود هو كاشفيّتها عن الرضا الباطنيّ .
( 8 ) يعني أنّ الأمر يدور مدار الرضا ، لكنّه أمر باطنيّ لا طريق إليه إلّا بألفاظ العقود .
( 9 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى القول .
( 10 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف رحمه اللّه . يعني يمكن أن يريد المصنّف من قوله «
و