تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
وبالثاني ( 1 ) ذلك ( 2 ) وما لا يبقى غالبا كالخضروات ( 3 ) ، ويمكن خروجها ( 4 ) بالشجر ، فيتّحد المعنيان ( 5 ) . ( ينتفع بثمرته ( 6 ) مع بقاء عينه )
شرح
المعاهدة بينهما على غرس الأشجار . من حواشي الكتاب : والظاهر أنّ المغارسة هي إجارة العامل لعمل الغرس بشيء من المغروس أو بشيء آخر ( الحديقة ) . ( 1 ) عطف على قوله « على الأوّل » . يعني ويخرج عن حكم الصحّة على القراءة الثانية - وهي القراءة بالثاء المثلّثة أعني ثابتا - المساقاة على ما ذكر ، وكذا المساقاة على ما لا يبقى غالبا . ( 2 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو الوديّ غير المغروس أو المغروس الذي لم يثبت في الأرض . ( 3 ) الخضروات جمع ، مفرده الخضراء . الخضراء : خضر البقول ، ج خضروات . الخضرة : البقل ، و - القثّاء ، و - الخيار ، والمباطخ وكلّ شيء ليس له أصل ، وعن عليّ عليه السّلام : « ليس في الخضر زكاة » أراد بالخضر البقل وما بعده ، ج خضر وخضر ( أقرب الموارد ) . ( 4 ) يعني ويمكن خروج الخضروات بقيد الشجر ، ولا يحتاج إلى القيد المبحوث عنه ، وهو « ثابت » بناء على القراءة الثانية . ( 5 ) المراد من المعنيين هو كون الشجر نابتا أو ثابتا . يعني بعد خروج الخضروات بقيد الشجر يخرج عن حكم صحّة المساقاة ما إذا تعلّقت بمثل الوديّ المغروس أو غير المغروس ، سواء قرئ قول المصنّف رحمه اللّه بالنون أو بالثاء المثلّثة . ( 6 ) الضميران في قوليه « بثمرته » و « عينه » يرجعان إلى الشجر . يعني ومن شرائط