تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
لأنّ ذلك ( 1 ) شرط لها ، وذكره ( 2 ) في التعريف غير لازم أو معيب ( 3 ) ، ومن قيّد به ( 4 ) جعله وصفا للشجر مخصّصا ( 5 ) لموضع البحث لا شرطا .

[ هي لازمة من الطرفين ]

( وهي ( 6 ) لازمة من الطرفين ) لا تنفسخ اختيارا إلّا بالتقايل ( 7 ) .
شرح
كونها ثابتة والحال أنّ غير المصنّف فعل كذلك ، لأنّ ذلك من شرائط المساقاة ، فلا حاجة إلى ذكره في التعريف . ( 1 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو كون الأصول ثابتة ، والضمير في قوله « لها » يرجع إلى المساقاة . ( 2 ) الضمير في قوله « ذكره » يرجع إلى كون الأصول ثابتة . ( 3 ) يعني أنّ ذكر القيد المذكور في التعريف موجب لكونه معيبا . قال في الحديقة معلّلا على هذا : لعدم جواز إدخال الشروط في الذاتيّات المذكورة في الحدود . ( 4 ) يعني والذي قيّد التعريف بذلك جعل قيد كون الأشجار ثابتة من أوصاف الأشجار . ( 5 ) يعني أنّ المقيّد يخصّص مورد البحث بما تكون ثابتة لا أنّه يريد كون الثبات شرطا في صحّة المساقاة . لزوم المساقاة ( 6 ) الضمير في قوله « وهي » يرجع إلى المساقاة . يعني أنّ المساقاة من العقود اللازمة من طرفي المالك والعامل . ( 7 ) أي لا يجوز لأحد من المتعاقدين فسخ المساقاة إلّا بالإقالة الصادرة عن كليهما .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 296 | قدرت الله وجداني فخر