لأنّ ذلك ( 1 ) شرط لها ، وذكره ( 2 ) في التعريف غير لازم أو معيب ( 3 ) ، ومن قيّد به ( 4 ) جعله وصفا للشجر مخصّصا ( 5 ) لموضع البحث لا شرطا .
[ هي لازمة من الطرفين ]
( وهي ( 6 ) لازمة من الطرفين ) لا تنفسخ اختيارا إلّا بالتقايل ( 7 ) .
شرح
كونها ثابتة والحال أنّ غير المصنّف فعل كذلك ، لأنّ ذلك من شرائط المساقاة ، فلا حاجة إلى ذكره في التعريف .
( 1 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو كون الأصول ثابتة ، والضمير في قوله « لها » يرجع إلى المساقاة .
( 2 ) الضمير في قوله « ذكره » يرجع إلى كون الأصول ثابتة .
( 3 ) يعني أنّ ذكر القيد المذكور في التعريف موجب لكونه معيبا .
قال في الحديقة معلّلا على هذا : لعدم جواز إدخال الشروط في الذاتيّات المذكورة في الحدود .
( 4 ) يعني والذي قيّد التعريف بذلك جعل قيد كون الأشجار ثابتة من أوصاف الأشجار .
( 5 ) يعني أنّ المقيّد يخصّص مورد البحث بما تكون ثابتة لا أنّه يريد كون الثبات شرطا في صحّة المساقاة .
لزوم المساقاة
( 6 ) الضمير في قوله « وهي » يرجع إلى المساقاة . يعني أنّ المساقاة من العقود اللازمة من طرفي المالك والعامل .
( 7 ) أي لا يجوز لأحد من المتعاقدين فسخ المساقاة إلّا بالإقالة الصادرة عن كليهما .