وبالحصّة ( 1 ) الإجارة المتعلّقة بها ( 2 ) ، فإنّها ( 3 ) لا تقع بالحصّة .
والمراد بالثمرة معناها ( 4 ) المتعارف ، لتردّده ( 5 ) في المعاملة على ما يقصد ورقه ( 6 ) وو رده ، ولو لوحظ إدخاله ( 7 ) أريد بالثمرة نماء الشجر ، ليدخل فيه ( 8 ) الورق المقصود والورد .
ولم يقيّد ( 9 ) الأصول بكونها ثابتة كما فعل غيره ،
شرح
الفصل يخرج الأغيار ، فبإتيان قيد الأصول في التعريف خرجت المزارعة ، فإنّ موردها الزرع ، كما تقدّم في كتاب المزارعة .
( 1 ) أي خرج بإتيان قيد الحصّة في تعريف المساقاة إجارة الأرض والأشجار .
( 2 ) الضمير في قوله « بها » يرجع إلى الأصول .
( 3 ) الضمير في قوله « فإنّها » يرجع إلى الإجارة . يعني أنّ إجارة الأصول لا تقع في مقابل الحصّة ، بل تقع في مقابل الأجرة المعلومة .
( 4 ) يعني المراد من الثمرة في تعريف المساقاة هو معناه المتعارف ، وهو ما يؤكل لا جميع ثمرات الأشجار مثل الورق والورد وغيرهما .
( 5 ) الضمير في قوله « لتردّده » يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه . يعني أنّ المصنّف مردّد في صحّة المساقاة في غير الثمر المتعارف الحاصل من الأشجار مثل الورق والورد .
( 6 ) الضميران في قوليه « ورقه » و « ورده » يرجعان إلى « ما » الموصولة في قوله « على ما يقصد » .
( 7 ) أي لو لوحظ إدخال ما يقصد ورقه وو رده في المساقاة أريد من الثمرة نماء الشجر الشامل للورد والورق .
( 8 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى النماء .
( 9 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف رحمه اللّه . يعني أنّ المصنّف لم يشترط في الأصول