ويقبّله ( 1 ) به ( 2 ) بحبّ ( 3 ) ولو منه بما خرصه ( 4 ) به ( مع الرضا ( 5 ) ) .
وهذه ( 6 ) معاملة خاصّة مستثناة من المحاقلة ( 7 )
شرح
ل « ما » الموصولة . يعني يجوز للمالك أن يقدّر مقدار الحصّة التي تختصّ بالعامل ، ويقبّله في مقابل حبّ ولو من حاصل الزرع في المزارعة .
( 1 ) من باب التفعيل ، منصوب ، لكونه معطوفا على مدخول « أن » الناصبة في قوله « بأن يقدّر » ، وفاعله هو الضمير العائد إلى المالك ، ومفعوله هو الضمير المتّصل العائد إلى العامل .
( 2 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى « ما » الموصولة في قوله « ما يخصّه » ، والمراد منه هو الحصّة المختصّة بالعامل .
( 3 ) الباء في قوله « بحبّ » تكون للمقابلة ، والضمير في قوله « منه » يرجع إلى الزرع المشترك بين المالك والعامل . يعني ولو كان الحبّ الذي يقبّل المالك العامل به من محصول الزرع المشترك .
( 4 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المالك ، والضمير المتّصل يرجع إلى « ما » الموصولة ، والضمير في قوله « به » يرجع إلى قوله « ما يخصّه » ، وهو الحصّة .
( 5 ) أي مع رضا العامل .
( 6 ) يعني أنّ المعاملة المبحوث عنها بالتفصيل المذكور هي معاملة خاصّة مستثناة من المحاقلة التي هي بيع السنبل في مقابل حبّ منه أو من غيره ، فإنّ بيع السنبل بحبّ منه أو من غيره غير جائز .
( 7 ) من حاقله محاقلة : باعه الزرع في سنبله بالبرّ قبل بدوّ صلاحه ، ومنه الحديث : « أنّه نهى عن المحاقلة زارعه » ، ( أقرب الموارد ) .
قال المصنّف رحمه اللّه في كتاب المتاجر في المسألة الأولى من مسائل الفصل الرابع في بيع الثمار « لا يجوز بيع الثمرة بجنسها على أصولها ، نخلا كان أو غيره ، ويسمّى في النخل