تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
ولما ( 1 ) شرط عليه من الآخرين ( 2 ) ، ولو كان البذر منهما ( 3 ) فالحاصل ( 4 ) بينهما ، ولكلّ منهما ( 5 ) على الآخر اجرة مثل ما يخصّه من ( 6 ) الأرض وباقي الأعمال .

[ يجوز لصاحب الأرض الخرص على الزارع ]

( ويجوز لصاحب الأرض الخرص ( 7 ) على الزارع ) بأن يقدّر ( 8 ) ما يخصّه ( 9 ) من الحصّة تخمينا ،
شرح
( 1 ) أي وعلى العامل اجرة مثل ما شرط لصاحب الأرض من الركنين الآخرين ، وهما العوامل والعمل . ( 2 ) بصيغة التثنية ، والمراد هو الركنان الآخران من الأركان الأربعة المذكورة . ( 3 ) الضمير في قوله « منهما » يرجع إلى المالك والعامل . ( 4 ) يعني أنّ الحاصل من الزرع يقسم بين العامل والمالك . ( 5 ) أي يجب على كلّ من المالك والعامل اجرة مثل ما يختصّ بالآخر مثل الأرض والعوامل . ( 6 ) بيان ل‍ « ما » الموصولة . يعني أنّ ما يخصّ الآخر هو الأرض والعوامل ، فإذا كان العوامل من العامل وجب على صاحب الأرض اجرتها ، وكذا يجب على صاحب العوامل اجرة الأرض لصاحبها . جواز الخرص لصاحب الأرض ( 7 ) الخرص - بفتح الخاء وسكون الراء - بمعنى التخمين . خرص فيه : حدس وقال بالظنّ ( أقرب الموارد ) . ( 8 ) فاعله هو الضمير الراجع إلى المالك ، ومفعوله هو « ما » الموصولة . ( 9 ) الضمير الملفوظ في قوله « يخصّه » يرجع إلى العامل ، وقوله « من الحصّة » بيان
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 285 | قدرت الله وجداني فخر