( إلّا ( 1 ) أن يشترط عليه ( 2 ) المالك الزرع بنفسه ) ، فلا يجوز له ( 3 ) إدخال غيره ( 4 ) مطلقا ( 5 ) ، عملا ( 6 ) بمقتضى الشرط .
[ الخراج على المالك ]
( والخراج ( 7 ) على المالك ) ، لأنّه ( 8 ) موضوع على الأرض ابتداء لا على الزرع ( إلّا مع الشرط ( 9 ) ) ، فيتّبع شرطه في جميعه ( 10 ) وبعضه مع العلم بقدره ( 11 ) ،
شرح
( 1 ) هذا استثناء من قوله في الصفحة 281 « للمزارع أن يزارع . . . إلخ » . أي لا يجوز المزارعة المبحوث عنها في صورة اشتراط المالك الزرع على نفس العامل .
( 2 ) الضميران في قوليه « عليه » و « بنفسه » يرجعان إلى العامل .
( 3 ) أي فلا يجوز للعامل أن يشارك غيره في الزرع .
( 4 ) الضمير في قوله « غيره » يرجع إلى العامل .
( 5 ) أي سواء كان إدخال الغير في الزرع بنحو المزارعة أو بنحو المشاركة .
( 6 ) فإنّ عدم جواز إدخال الغير في العمل إنّما هو للعمل بقوله صلّى اللّه عليه وآله : « المؤمنون عند شروطهم » .
كون الخراج على المالك
( 7 ) الخراج - بالتثليث - : المال المضروب على الأرض ، يقال : كم خراج أرضك ، وأصله ما يخرج من غلّة الأرض ( أقرب الموارد ) .
( 8 ) يعني أنّ الخراج مضروب على الأرض ابتداء ، فهو على عهدة المالك ، ولا تعلّق له بالعامل .
( 9 ) بأن يشترط المالك كون الخراج على عهدة العامل .
( 10 ) الضميران في قوليه « جميعه » و « بعضه » يرجعان إلى الخراج .
( 11 ) أي مع العلم بقدر الخراج لا مانع من اشتراط كون جميعه أو بعضه على العامل .