تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
( إلّا ( 1 ) أن يشترط عليه ( 2 ) المالك الزرع بنفسه ) ، فلا يجوز له ( 3 ) إدخال غيره ( 4 ) مطلقا ( 5 ) ، عملا ( 6 ) بمقتضى الشرط .

[ الخراج على المالك ]

( والخراج ( 7 ) على المالك ) ، لأنّه ( 8 ) موضوع على الأرض ابتداء لا على الزرع ( إلّا مع الشرط ( 9 ) ) ، فيتّبع شرطه في جميعه ( 10 ) وبعضه مع العلم بقدره ( 11 ) ،
شرح
( 1 ) هذا استثناء من قوله في الصفحة 281 « للمزارع أن يزارع . . . إلخ » . أي لا يجوز المزارعة المبحوث عنها في صورة اشتراط المالك الزرع على نفس العامل . ( 2 ) الضميران في قوليه « عليه » و « بنفسه » يرجعان إلى العامل . ( 3 ) أي فلا يجوز للعامل أن يشارك غيره في الزرع . ( 4 ) الضمير في قوله « غيره » يرجع إلى العامل . ( 5 ) أي سواء كان إدخال الغير في الزرع بنحو المزارعة أو بنحو المشاركة . ( 6 ) فإنّ عدم جواز إدخال الغير في العمل إنّما هو للعمل بقوله صلّى اللّه عليه وآله : « المؤمنون عند شروطهم » . كون الخراج على المالك ( 7 ) الخراج - بالتثليث - : المال المضروب على الأرض ، يقال : كم خراج أرضك ، وأصله ما يخرج من غلّة الأرض ( أقرب الموارد ) . ( 8 ) يعني أنّ الخراج مضروب على الأرض ابتداء ، فهو على عهدة المالك ، ولا تعلّق له بالعامل . ( 9 ) بأن يشترط المالك كون الخراج على عهدة العامل . ( 10 ) الضميران في قوليه « جميعه » و « بعضه » يرجعان إلى الخراج . ( 11 ) أي مع العلم بقدر الخراج لا مانع من اشتراط كون جميعه أو بعضه على العامل .