أو شرط قدر معيّن منه ( 1 ) .
ولو شرط الخراج على العامل فزاد السلطان فيه ( 2 ) زيادة فهي على صاحب الأرض ، لأنّ الشرط لم يتناولها ( 3 ) .
[ إذا بطلت المزارعة فالحاصل لصاحب البذر ]
( وإذا بطلت المزارعة فالحاصل ( 4 ) لصاحب البذر ، وعليه ( 5 ) الأجرة ) للباقي ( 6 ) ، فإن كان البذر من صاحب الأرض فعليه ( 7 ) اجرة مثل العامل والعوامل ( 8 ) ، ولو كان ( 9 ) من الزارع فعليه ( 10 ) لصاحب الأرض اجرة مثلها ( 11 ) ،
شرح
( 1 ) بأن يشترط المالك كون ربع الخراج أو خمسه مثلا على عهدة العامل ، فهذا ممّا لا مانع منه .
( 2 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الخراج . يعني إذا اشترط كون الخراج على عهدة العامل ، ثمّ زاد السلطان فيه زيادة حكم إذا بكون الزائد على عهدة المالك .
( 3 ) يعني أنّ شرط كون الخراج على عهدة العامل لم يشمل الزيادة الحاصلة من جانب السلطان .
حكم بطلان المزارعة
( 4 ) يعني أنّ الحاصل من الزرع يختصّ بصاحب البذر ، مالكا كان أو عاملا .
( 5 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى صاحب البذر .
( 6 ) المراد من « الباقي » هو الأرض والعمل والعوامل .
( 7 ) أي فعلى صاحب الأرض اجرة مثل العامل في الزرع .
( 8 ) أي وكذا يعطي صاحب الأرض للعامل اجرة مثل العوامل للعامل .
( 9 ) اسم « كان » هو الضمير العائد إلى البذر .
( 10 ) أي فيجب على العامل أن يعطي صاحب الأرض اجرة مثل الأرض .
( 11 ) الضمير في قوله « مثلها » يرجع إلى الأرض .