وقوفا ( 1 ) فيما خالف الأصل ( 2 ) على موضع اليقين ، وقد تقدّم الكلام على هذه القبالة في البيع ( 3 ) .
شرح
فيه مراعاة شرائط البيع مع الاحتمال المذكور .
( 1 ) يعني أنّ علّة لزوم رعاية شرائط البيع هي التوقّف فيما خالف الأصل على موضع اليقين .
( 2 ) والأصل هو مراعاة شرائط البيع في جميع موارد المعاملة إلّا ما أخرجه الدليل ، والمتيقّن منه هو ما وقع بلفظ التقبيل ، فلا يشمل المورد الذي وقع بلفظ الصلح .
( 3 ) أي وقد تقدّم صحّة التقبيل في كتاب المتاجر في المسألة الثالثة من مسائل الفصل الرابع في قول المصنّف « يجوز أن يتقبّل أحد الشريكين بحصّة صاحبه من الثمرة » .
والحاصل هو أنّ القبالة كذلك معاملة مستقلّة لا يشترط فيها شرائط البيع إذا وقعت بلفظ القبالة لا إذا وقعت بلفظ البيع والصلح .