بالعوض ، ولو زاد ( 1 ) فالزائد للمتقبّل ( 2 ) ، ولو نقص ( 3 ) بسبب الخرص لم يسقط بسببه ( 4 ) شيء .
هذا ( 5 ) إذا وقعت المعاملة بالتقبيل ، ولو وقعت بلفظ البيع ( 6 ) اشترط فيه شرائطه ( 7 ) ، مع احتمال كونه ( 8 ) كذلك ( 9 ) .
ولو وقع ( 10 ) بلفظ الصلح فالظاهر أنّه كالبيع ( 11 ) ،
شرح
( 1 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزرع . يعني لو زاد الزرع عمّا خرص وخمّن فالزائد يختصّ بمن تقبّله .
( 2 ) والمتقبّل بالتخمين هو مالك الأرض .
( 3 ) أي ولو نقص الزرع عمّا خمّن وخرص لم يسقط بذلك شيء .
( 4 ) الضمير في قوله « بسببه » يرجع إلى النقصان المفهوم من قوله « لو نقص » .
( 5 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو الأحكام المذكورة المتقدّمة . يعني أنّ الأحكام المذكورة إنّما تجري في صورة وقوع المعاملة بينهما بلفظ التقبيل بأن يقول المالك :
تقبّلت منك كذا بكذا .
( 6 ) أي لو وقعت المعاملة المذكورة بلفظ البيع - بأن يقول العامل : بعتك كذا بكذا - اشترط فيه مراعاة شرائط البيع .
( 7 ) الضمير في قوله « شرائطه » يرجع إلى البيع . ومن شرائط البيع عدم الزيادة والنقصان إذا كانت السلعتان من جنس واحد وغير ذلك .
( 8 ) الضمير في قوله « كونه » يرجع إلى المعاملة الواقعة تخمينا بلفظ البيع . يعني يحتمل كون حكم المعاملة الواقعة بينهما بلفظ البيع مثل حكم وقوعه بلفظ التقبيل .
( 9 ) أي بحيث لا يشترط فيه شرائط البيع .
( 10 ) فاعله هو الضمير العائد إلى ما وقع من المعاملة بالخرص .
( 11 ) يعني لو وقع المعاملة بالخرص بلفظ الصلح فالظاهر أنّه كوقوعه بلفظ البيع ، فيلزم