فيأخذ ( 1 ) الأجرة لما زرع ( 2 ) ، لوقوعه ( 3 ) أجمع بغير إذنه ، لأنّه ( 4 ) غير المعقود عليه ، وبين ( 5 ) أخذ المسمّى في مقابلة مقدار المنفعة المعيّنة مع أخذ الأرش في مقابلة الزائد الموجب ( 6 ) للضرر .
ويشكل ( 7 ) بأنّ الحصّة المسمّاة إنّما وقعت في مقابلة الزرع المعيّن ولم يحصل ، والذي زرع ( 8 ) لم يتناوله ( 9 ) العقد ولا الإذن ( 10 ) ، فلا وجه
شرح
( 1 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المالك .
( 2 ) فاعله هو الضمير العائد إلى العامل .
( 3 ) أي لوقوع جميع الزرع بلا إذن صادر عن المالك . والضمير في قوله « إذنه » يرجع إلى المالك .
( 4 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى ما زرعه العامل من غير إذن المالك فيه .
( 5 ) عطف على قوله « بين الفسخ » . يعني أنّ المالك يتخيّر بين الفسخ وبين الإبقاء وأخذ الحصّة المسمّاة في متن العقد في مقابل مقدار المنفعة المعيّنة وأخذ أرش الأرض الحاصل من زرع الأضرّ .
( 6 ) صفة لقوله « الزائد » . أي الزرع الزائد عمّا أذن فيه المالك الموجب للضرر على الأرض .
( 7 ) فاعله هو الضمير العائد إلى التخيير المذكور . يعني أنّ الحكم بهذا التخيير يشكل بأنّ الحصّة المسمّاة إنّما وقعت في مقابل الزرع المعيّن ولم يحصل ، لأنّ ما زرعه العامل لم يكن موردا للعقد ، فلا وجه للقول بالتخيير المذكور .
( 8 ) فاعله هو الضمير العائد إلى العامل .
( 9 ) الضمير الملفوظ في قوله « لم يتناوله » يرجع إلى قوله « الذي » .
( 10 ) بالرفع ، عطف على قوله « العقد » . يعني أنّ الذي زرعه العامل لم يشمله العقد ولا الإذن ، فما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع .