تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
فكيف يستحقّ ( 1 ) فيه شيئا ، مع أنّه ( 2 ) نماء بذر العامل الذي لا دليل على انتقاله عن ملكه ( 3 ) . والأقوى ثبوت أجرة المثل ( 4 ) أيضا كالسابق .

[ يجوز أن يكون من أحدهما الأرض حسب ومن الآخر البذر ]

( ويجوز أن يكون من أحدهما ( 5 ) الأرض حسب ( 6 ) ، ومن الآخر ( 7 ) البذر والعمل ( 8 ) والعوامل ( 9 ) ) ، وهذا ( 10 ) هو الأصل في المزارعة ، ويجوز
شرح
( 1 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المالك ، والضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الأقلّ ضررا . ( 2 ) يعني أنّ المزروع يكون نماء بذر العامل ، ولا دليل على انتقاله عن ملكه إلى ملك المالك . ( 3 ) أي عن ملك العامل . ( 4 ) يعني أنّ الأقوى عند الشارح رحمه اللّه هنا أيضا هو ثبوت أجرة المثل لأرض المالك التي زرع العامل فيها غير ما عيّن له في العقد ، كما قال بهذا الحكم نفسه في صورة زرع الأضرّ في قوله « والأقوى وجوب أجرة المثل خاصّة » . صور ما يجوز للمتعاقدين ( 5 ) أي من أحد المتعاقدين اللذين هما المالك والعامل المتزارعان . ( 6 ) قوله « حسب » - بضمّ الباء - هنا بمعنى « خاصّة » . ( 7 ) أي ويجوز أن يكون البذر والعمل والعوامل من الآخر ، وهو العامل . والحاصل أنّه يصحّ في عقد المزارعة اشتراط كون الأرض من أحد المتزارعين ، وكون البذر والعمل والعوامل من الآخر . ( 8 ) أي عمل الزرع . ( 9 ) المراد من « العوامل » هو آلات الزرع والحرث والحصد . ( 10 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو كون الأرض خاصّة من أحدهما ، والباقي من البذر