غيره ، لاختلاف الأغراض باختلافه ( 1 ) ، فيتعيّن ما تعلّق به .
( فلو ) خالف ( 2 ) و ( زرع الأضرّ قيل : يتخيّر المالك بين الفسخ ، فله ( 3 ) أجرة المثل ) عمّا زرعه ( 4 ) ، ( وبين ( 5 ) الإبقاء ، فله المسمّى مع الأرش ( 6 ) .
ووجه التخيير ( 7 ) أنّ مقدار المنفعة المعقود عليها قد استوفي ( 8 ) بزيادة ( 9 ) في ضمن زرع الأضرّ ( 10 ) ، فيتخيّر ( 11 ) بين الفسخ لذلك ( 12 ) ،
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « باختلافه » يرجع إلى الزرع .
( 2 ) فاعل قوليه « خالف » و « زرع » هو الضمير العائد إلى العامل .
( 3 ) أي فللمالك أجرة المثل عمّا زرعه العامل .
( 4 ) يعني إذا تخلّف العامل عمّا عيّنه المالك من زرع شخص أو صنف أو نوع من الزرع وزرع الأضرّ وفسخ المالك المزارعة كان للمالك اجرة مثل ما زرعه العامل .
( 5 ) عطف على قوله « بين الفسخ » . يعني وكذا تخيّر المالك بين إبقاء الزرع وأن يأخذ الحصّة المسمّاة في متن عقد المزارعة مع أرش أرضه .
( 6 ) أي أرش الأرض الذي حصل بزرع الأضرّ .
( 7 ) أي تخيير المالك بين الفسخ ، فله أجرة المثل ، وبين الإبقاء ، فله الحصّة المسمّاة في العقد .
( 8 ) يعني أنّ العامل قد استوفى المنفعة التي عقد عليها مع زيادة .
( 9 ) الباء في قوله « بزيادة » تكون للمصاحبة وبمعنى « مع » .
( 10 ) قوله « الأضرّ » مفعول ل « زرع » من باب إضافة المصدر إلى مفعوله . يعني أنّ العامل قد استوفى المنفعة التي وقع العقد عليها في ضمن زرع ما هو أضرّ على الأرض بالنسبة إلى ما هو أخفّ ضررا بالنسبة إليها .
( 11 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المالك .
( 12 ) المشار إليه في قوله « لذلك » هو زرع الأضرّ في الأرض .