لاستحقاق المالك فيه ( 1 ) الحصّة ( 2 ) ، ومن ثمّ ( 3 ) نسبه إلى القيل ، تنبيها على تمريضه ( 4 ) .
والأقوى وجوب أجرة المثل ( 5 ) خاصّة .
( ولو كان ) المزروع ( 6 ) ( أقلّ ضررا ) من المعيّن ( جاز ( 7 ) ) ، فيستحقّ ( 8 ) ما سمّاه ( 9 ) من الحصّة ، ولا أرش ( 10 ) ولا خيار ، لعدم الضرر .
ويشكل ( 11 ) بأنّه غير معقود عليه أيضا ( 12 ) ،
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الزرع .
( 2 ) بالنصب ، مفعول لقوله « استحقاق » .
( 3 ) أي ومن أجل الإشكال المذكور نسب المصنّف رحمه اللّه هذا الحكم إلى القيل في قوله في الصفحة 272 « قيل : يتخيّر المالك . . . إلخ » .
( 4 ) يعني أنّ المصنّف نبّه بنسبة الحكم المذكور إلى القيل على أنّه ضعيف .
( 5 ) يعني أنّ الأقوى عند الشارح رحمه اللّه هو وجوب أجرة المثل لأرض المالك .
( 6 ) أي لو كان زرع العامل أقلّ ضررا على الأرض بالنسبة إلى الزرع المعيّن في العقد جاز للعامل زرعه .
( 7 ) جواب شرط ، والشرط هو قوله « لو كان » .
( 8 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المالك .
( 9 ) الضمير الملفوظ في قوله « سمّاه » يرجع إلى « ما » الموصولة .
( 10 ) أي لا أرش لأرض المالك ولا خيار له ، بخلاف زرع الأضرّ .
( 11 ) أي يشكل القول باستحقاق المالك لما سمّاه من الحصّة ، بأنّ زرع الأقلّ ضررا لم يكن موردا لعقد المزارعة ، فما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع .
( 12 ) إشارة إلى ما تقدّم من الإشكال الموجود في تجاوز العامل ما عيّن له بزرع الأضرّ في قوله « ويشكل بأنّ الحصّة المسمّاة إنّما وقعت في مقابلة الزرع المعيّن ولم يحصل » .