تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
كما هو ( 1 ) الغالب ، أو بذل المالك ما ( 2 ) شاء إن شرط ( 3 ) عليه . وإنّما تخيّر ( 4 ) مع الإطلاق ، لدلالة المطلق على الماهيّة ( 5 ) من حيث هي ، وكلّ فرد من أفراد الزرع يصلح أن يوجد المطلق في ضمنه ( 6 ) . وأولى منه ( 7 ) لو عمّم الإذن ، لدلالته ( 8 ) على كلّ فرد فرد . وربّما فرق بين الإطلاق ( 9 ) والتعميم ، بناء على أنّ الإطلاق إنّما يقتضي تجويز ( 10 ) القدر المشترك بين الأفراد ، ولا يلزم من الرضا بالقدر
شرح
( 1 ) يعني كما يكون البذر من العامل في أغلب موارد المزارعة . ( 2 ) مفعول لقوله « بذل » ، وفاعل قوله « شاء » هو الضمير العائد إلى العامل . يعني لو شرط البذر على عهدة المالك في عقد المزارعة وجب على المالك أن يبذل أيّ نوع من البذر شاء العامل . ( 3 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى البذر ، والضمير في قوله « عليه » يرجع إلى المالك . ( 4 ) فاعله هو الضمير العائد إلى العامل . ( 5 ) فإذا أطلق البذر تحقّقت حقيقة البذر في ضمن كلّ فرد من أفراد الماهيّة . ( 6 ) الضمير في قوله « ضمنه » يرجع إلى الفرد . ( 7 ) يعني أنّ الأولى من الإطلاق من حيث نوع الزراعة هو عموميّة الإذن الصادر عن المالك في الزرع بأن يقول : ازرع في الأرض ما تريد . ( 8 ) الضمير في قوله « لدلالته » يرجع إلى تعميم الإذن . يعني أنّ تعميم الإذن يدلّ على كلّ فرد فرد من أفراد العامّ . ( 9 ) وهو إطلاق الزرع في الكلام الصادر عن المالك والتعميم كذلك . ( 10 ) يعني أنّ الإطلاق يقتضي جواز القدر المشترك بين أفراد الزرع ، بمعنى أنّ كلّ فرد