كما هو ( 1 ) الغالب ، أو بذل المالك ما ( 2 ) شاء إن شرط ( 3 ) عليه .
وإنّما تخيّر ( 4 ) مع الإطلاق ، لدلالة المطلق على الماهيّة ( 5 ) من حيث هي ، وكلّ فرد من أفراد الزرع يصلح أن يوجد المطلق في ضمنه ( 6 ) .
وأولى منه ( 7 ) لو عمّم الإذن ، لدلالته ( 8 ) على كلّ فرد فرد .
وربّما فرق بين الإطلاق ( 9 ) والتعميم ، بناء على أنّ الإطلاق إنّما يقتضي تجويز ( 10 ) القدر المشترك بين الأفراد ، ولا يلزم من الرضا بالقدر
شرح
( 1 ) يعني كما يكون البذر من العامل في أغلب موارد المزارعة .
( 2 ) مفعول لقوله « بذل » ، وفاعل قوله « شاء » هو الضمير العائد إلى العامل . يعني لو شرط البذر على عهدة المالك في عقد المزارعة وجب على المالك أن يبذل أيّ نوع من البذر شاء العامل .
( 3 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى البذر ، والضمير في قوله « عليه » يرجع إلى المالك .
( 4 ) فاعله هو الضمير العائد إلى العامل .
( 5 ) فإذا أطلق البذر تحقّقت حقيقة البذر في ضمن كلّ فرد من أفراد الماهيّة .
( 6 ) الضمير في قوله « ضمنه » يرجع إلى الفرد .
( 7 ) يعني أنّ الأولى من الإطلاق من حيث نوع الزراعة هو عموميّة الإذن الصادر عن المالك في الزرع بأن يقول : ازرع في الأرض ما تريد .
( 8 ) الضمير في قوله « لدلالته » يرجع إلى تعميم الإذن . يعني أنّ تعميم الإذن يدلّ على كلّ فرد فرد من أفراد العامّ .
( 9 ) وهو إطلاق الزرع في الكلام الصادر عن المالك والتعميم كذلك .
( 10 ) يعني أنّ الإطلاق يقتضي جواز القدر المشترك بين أفراد الزرع ، بمعنى أنّ كلّ فرد