المشترك الرضا بالأقوى ( 1 ) ، بخلاف التعميم ( 2 ) ، وممّا ذكرناه ( 3 ) يظهر ضعفه ( 4 ) .
[ لو عيّن شيئا من الزرع لم يتجاوز ما عيّن له ]
( ولو عيّن ( 5 ) شيئا من الزرع لم يتجاوز ( 6 ) ما عيّن له ) ، سواء كان المعيّن شخصيّا كهذا الحبّ ( 7 ) أم صنفيّا كالحنطة ( 8 ) الفلانيّة أم نوعيّا ( 9 ) أم
شرح
من أفراده يصدق عليه الإطلاق ، لكن لا يكشف من رضى المالك بهذا القدر المشترك رضاه بالفرد الأقوى من أفراده ، مثلا إذا رضي المالك بالقدر المشترك بين الأفراد الصادق على زرع الشعير في الأرض لم يكشف عنه رضاه بزرع الحنطة فيها .
( 1 ) أي الفرد الأقوى من أفراد الزرع ، كما تقدّم .
( 2 ) فإنّ تعميم الزرع الصادر عن المالك يشمل الفرد الأقوى من أفراده أيضا .
( 3 ) المراد من « ما ذكرناه » هو قوله « لدلالة المطلق على الماهيّة من حيث هي » . يعني ممّا ذكرناه يظهر ضعف الفرق بين الإطلاق والتعميم .
( 4 ) الضمير في قوله « ضعفه » يرجع إلى الفرق .
عدم تجاوز العامل ما عيّن له
( 5 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المالك . يعني لو عيّن المالك نوعا من الزرع لم يجز للعامل التخلّف عنه .
( 6 ) فاعله هو الضمير العائد إلى العامل . أي لا يجوز للعامل أن يتخلّف عمّا عيّن المالك من نوع الزرع .
( 7 ) هذا مثال لكون الزرع معيّنا شخصيّا .
( 8 ) هذا مثال لكون الزرع معيّنا صنفا ، بأن يقول المالك للعامل : ازرع في الأرض الحنطة الطهرانيّة أو القمّيّة أو غيرهما .
( 9 ) كما إذا عيّن المالك زرع نوع من الحنطة أو الشعير اللذين لهما أصناف مختلفة .