وعمله ( 1 ) الماضي مشروط بالحصّة لا بالأجرة ( 2 ) ، فإذا فاتت بالانقطاع ينبغي أن لا يلزمه ( 3 ) شيء آخر .
نعم ، لو كان ( 4 ) قد استأجرها ( 5 ) للزراعة توجّه ذلك ( 6 ) .
[ إذا أطلق المزارعة زرع ]
( وإذا أطلق ( 7 ) المزارعة زرع ) العامل ( ما شاء ) إن كان البذر منه ( 8 ) ،
شرح
المثل في الفرض ، لأنّ العامل لم يفسخ المزارعة عن رضاه ، بل لعدم إمكان الانتفاع بالأرض بقطع مائها .
( 1 ) يعني أنّ عمل العامل في الزمان الماضي إنّما كان في مقابل حصّة معيّنة في عقد المزارعة .
( 2 ) يعني أنّ عمله الماضي لم يكن في مقابل الأجرة ، بل كان في مقابل الحصّة ، فإذا فاتت الحصّة بقطع الماء كان جديرا بأن لا يستحقّ شيئا بنسبة ما مضى من المدّة .
( 3 ) الضمير الملفوظ في قوله « أن لا يلزمه » يرجع إلى العامل . أي ينبغي أن لا يلزم العامل غير الحصّة .
( 4 ) اسم « كان » هو الضمير العائد إلى العامل . يعني لو كان العامل قد استأجر الأرض للزراعة ، ثمّ انقطع ماء الأرض فإذا ينبغي الحكم بدفع اجرة ما مضى إلى المالك .
( 5 ) فاعله هو الضمير العائد إلى العامل ، والضمير الملفوظ يرجع إلى الأرض .
( 6 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو لزوم دفع الأجرة إلى المالك بالنسبة إلى ما مضى من مدّة الإجارة .
إطلاق المزارعة
( 7 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المالك . يعني إذا لم يقيّد المالك في عقد المزارعة نوع الزراعة في الأرض جاز للعامل أن يزرع في الأرض أيّ نوع من الزراعة شاء .
( 8 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى العامل .