لطروّ ( 1 ) العيب ، ولا يبطل العقد ، لسبق الحكم بصحّته ، فيستصحب ( 2 ) ، والضرر ( 3 ) يندفع بالخيار ، ( فإن فسخ ( 4 ) فعليه ) من الأجرة ( بنسبة ما سلف ) من المدّة ، لانتفاعه ( 5 ) بأرض الغير بعوض لم يسلم له ( 6 ) ، وزواله ( 7 ) باختياره الفسخ .
ويشكل ( 8 ) بأنّ فسخه لعدم إمكان الإكمال ،
شرح
لم يحكم بالبطلان ولا بانفساخ المزارعة ، بل يحكم بتخيير العامل في فسخ المزارعة بالتفصيل المذكور .
( 1 ) هذا تعليل لتخيير العامل وعدم بطلان المزارعة بأنّ العيب عارض لا يوجب البطلان .
( 2 ) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الحكم بصحّة عقد المزارعة .
( 3 ) هذا دفع لتوهّم أنّ العامل يتضرّر ببقاء العقد صحيحا ، لعدم انتفاعه بالأرض التي قطع ماؤها .
والدفع هو أنّ الضرر المتوجّه إلى العامل قابل للاندفاع ، وذلك بجعل الخيار له ، فلو شاء فسخ .
( 4 ) فاعله هو الضمير العائد إلى العامل ، والضمير في قوله « فعليه » أيضا يرجع إلى العامل .
( 5 ) الضمير في قوله « لانتفاعه » يرجع إلى العامل . يعني أنّ العامل انتفع بأرض المالك في مقابل العوض الذي لم يصل إليه .
( 6 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الغير .
( 7 ) الضمير في قوله « زواله » يرجع إلى الانتفاع ، وفي قوله « باختياره » يرجع إلى العامل .
يعني أنّ زوال الانتفاع بأرض الغير إنّما حصل باختيار العامل فسخ المزارعة .
( 8 ) فاعله هو الضمير العائد إلى ثبوت اجرة الأرض . يعني يشكل الحكم بثبوت اجرة