( ويثبت له ( 1 ) أجرة المثل ) ، لثبوت أنّ الراكب تصرّف في ملك غيره ( 2 ) بغير تبرّع منه ( إلّا أن تزيد ) اجرة ( 3 ) المثل ( على ما ادّعاه ) المالك ( 4 ) ( من ( 5 ) المسمّى ) ، فيثبت المسمّى ، لاعترافه ( 6 ) بعدم استحقاقه سواه ( 7 ) .
ويشكل ( 8 ) بأنّ المالك
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى المالك .
( 2 ) فبدعوى المالك وحلفه على نفي العارية يثبت تصرّف الراكب في ملك الغير بغير تبرّع منه بلا أن يكون مجّانا .
( 3 ) بالرفع ، فاعل لقوله « تزيد » . يعني لو زادت أجرة المثل عن مقدار يدّعيه المالك - كما إذا كان ما يدّعيه المالك خمسين دينارا وكانت أجرة المثل مائة - فلا يكون إذا للمالك أزيد ممّا يدّعيه .
( 4 ) فاعل لقوله « ما ادّعاه » .
( 5 ) بيان ل « ما » الموصولة في قوله « ما ادّعاه » .
( 6 ) الضميران في قوليه « لاعترافه » و « استحقاقه » يرجعان إلى المالك .
( 7 ) الضمير في قوله « سواه » يرجع إلى المسمّى .
( 8 ) فاعله هو الضمير العائد إلى ثبوت أجرة المثل . يعني أنّ القول بحلف المالك وثبوت أجرة المثل له مشكل ، لأنّه إذا كان مدّعيا لأزيد منها وكان الراكب نافيا لما يدّعيه المالك فالحكم بإعطاء الراكب لمقدار أجرة المثل خاصّة لا الزائد عنها يحتاج إلى دليل شرعيّ ، وهو غير موجود في المقام ، لأنّه ليس في المقام سوى حلف المالك على نفي العارية التي يدّعيها الراكب ، والحلف كذلك ليس حلفا على نفي الإجارة ولا على نفي الأجرة التي يدّعيها المالك ، كما أنّ الحلف المذكور لا يثبت الإجارة أيضا . -