في قوّة الإذن له ( 1 ) في الإتلاف ، فلا يستعقب ( 2 ) الضمان ، ( كما لو أمره ( 3 ) بإلقاء متاعه في البحر ) .
ويحتمل ( 4 ) عدم صحّة الشرط ، لأنّهما ( 5 ) من أسباب الضمان ، فلا يعقل إسقاطه ( 6 ) قبل وقوعه ( 7 ) ، لأنّه ( 8 ) كالبراءة ممّا لم يجب .
والأوّل ( 9 ) أقوى .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى المستعير .
( 2 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الإتلاف .
( 3 ) فاعله هو الضمير الراجع إلى المعير ، والضمير الملفوظ يرجع إلى المستعير ، والضمير في قوله « متاعه » يرجع إلى المعير .
( 4 ) هذا مقابل للاحتمال الأوّل ، وهو سقوط الضمان بالشرط ، ومفاد هذا القول هو عدم صحّة الشرط المذكور .
( 5 ) يعني أنّ التعدّي والتفريط موجبان لضمان المستعير العارية ، فلا يصحّ إسقاط الضمان قبل وقوع سببه ، لأنّ هذا من قبيل إسقاط ما لم يجب .
( 6 ) الضمير في قوله « إسقاطه » يرجع إلى الضمان .
( 7 ) أي قبل وقوع سبب الضمان . يعني أنّ دليل احتمال عدم صحّة اسقاط الضمان مع التعدّي والتفريط هو كون هذا الشرط من قبيل إسقاط ما لم يجب ، كما أشرنا اليه في الهامش السابق .
( 8 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى الإسقاط ، وقوله « لم يجب » أي لم يثبت .
( 9 ) يعني أنّ الاحتمال الأوّل بين الاحتمالين المذكورين هو الأقوى .