المالك ( 1 ) لا من مطلق الحقّ ( 2 ) بعد استيفائه ( 3 ) منفعة ملك غيره ، ( وهو ( 4 ) أقوى ) ، ولكن ( 5 ) لا يقبل قوله ( 6 ) فيما يدّعيه من ( 7 ) الأجرة ، لأنّه ( 8 ) فيها مدّع ، كما أنّ الراكب بالنسبة إلى العارية ( 9 ) مدّع ، بل يحلف ( 10 ) على نفي العارية .
شرح
إليها في الاحتمال الأوّل لا يصحّ الاستناد إليها إلّا في القدر المعيّن الذي يدّعيه المالك لا بالنسبة إلى مطلق الحقّ .
( 1 ) وهو المقدار المعيّن الذي يدّعيه المالك .
( 2 ) حتّى جميع المنافع المستوفاة .
( 3 ) الضميران في قوليه « استيفائه » و « غيره » يرجعان إلى الراكب .
( 4 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى القول الثاني ، وهو تقدّم قول المالك بالحلف .
( 5 ) استدراك عن قوله « وهو أقوى » . يعني أنّ القول بتقدّم قول المالك المدّعي كون الدابّة مستأجرة لا مستعارة أقوى لكن لا مطلقا أي حتّى في دعوى المالك للأجرة ، لأنّه في ذلك مدّع .
( 6 ) الضمير في قوله « قوله » يرجع إلى المالك .
( 7 ) هذا بيان ل « ما » الموصولة . يعني لا يقبل قول المالك في الأجرة .
( 8 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى المالك ، وفي قوله « فيها » يرجع إلى الأجرة المعيّنة . يعني أنّ المالك بالنسبة إلى الأجرة مدّع يحتاج إلى البيّنة .
( 9 ) فلا يقبل قول الراكب في دعواه العارية إلّا أن يقيم عليه البيّنة .
( 10 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المالك . يعني أنّ المالك لا يقبل قوله في الأجرة ، والراكب أيضا لا يقبل قوله في دعواه العارية ، فإذا يحلف المالك على عدم كون الدابّة مستعارة ، فيثبت له اجرة مثل الدابّة لا الأجرة التي يدّعيها .