تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤

[ لو شرط سقوط الضمان في الذهب والفضّة صحّ ]

( ولو شرط ( 1 ) سقوط الضمان في الذهب والفضّة صحّ ( 2 ) ) ، عملا ( 3 ) بالشرط . ( ولو شرط ( 4 ) سقوطه مع التعدّي أو التفريط احتمل ( 5 ) الجواز ) ، لأنّه ( 6 )
شرح
به لو رجع عليه ، لغروره » هو أنّ المستعير الثاني إذا جهل بكون العين المعارة ليست ملكا للمعير الثاني ورجع المالك عليه فله الرجوع على المستعير الأوّل بكلّ ما غرمه للمالك حتّى بالنسبة إلى بدل المنافع التي أخذها المالك منه . وأمّا المستعير الأوّل فلا يجوز له الرجوع على المستعير الثاني ببدل المنافع التي استوفاها من العين المعارة لو رجع المالك عليه ببدل تلك المنافع المستوفاة ، لأنّه هو الذي سلّطه على استيفاء تلك المنافع مجّانا ، فهو الذي غرّه بالعارية الكذائيّة فكيف يرجع فيها على من اغترّ به ، وهو المستعير الثاني ، نعم ، أنّ المستعير الأوّل يغرم كلّ ذلك للمالك ، لأنّه غاصب بالنسبة إلى ما هو ملك للمالك . شرط سقوط الضمان ( 1 ) بصيغة المعلوم ، والفاعل هو الضمير العائد إلى المستعير . ( 2 ) جواب شرط ، والشرط هو قوله « لو شرط » . ( 3 ) أي استنادا إلى قوله صلّى اللّه عليه وآله : « المؤمنون عند شروطهم » . ( 4 ) هذا أيضا بصيغة المعلوم ، والفاعل هنا أيضا هو الضمير العائد إلى المستعير ، والضمير في قوله « سقوطه » يرجع إلى الضمان . ( 5 ) يعني إذا شرط المستعير في عقد العارية سقوط ضمانه مع الإفراط والتفريط في العارية احتمل جواز الشرط المذكور في مقابل الاحتمال الآخر المشار إليه في قوله الآتي « ويحتمل عدم صحّة الشرط » . ( 6 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى الشرط المذكور . يعني أنّ الشرط يكون بمنزلة الإذن للمستعير في إتلاف مال المعير .