إعارة ، لعود المنفعة إليه ( 1 ) لا إلى الوكيل .
وحيث يعير ( 2 ) يضمن العين ( 3 ) والمنفعة ، ويرجع المالك على من شاء منهما ( 4 ) .
فإن رجع على المستعير الأوّل لم يرجع ( 5 ) على الثاني الجاهل ( 6 ) إلّا أن تكون العارية مضمونة ( 7 ) ، فيرجع ( 8 ) عليه ببدل العين خاصّة ( 9 ) .
ولو كان ( 10 ) عالما
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « إليه » يرجع إلى المستعير .
( 2 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المستعير . يعني إذا لم يجز المعير إعارة العارية لغير المستعير وخالفه المستعير وأعارها حكم بضمانه للعين والمنفعة .
( 3 ) أي عين العارية ومنفعتها .
( 4 ) الضمير في قوله « منهما » يرجع إلى المستعير الأوّل والمستعير الثاني .
( 5 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المستعير الأوّل .
( 6 ) أي المستعير الثاني الذي يكون جاهلا بكون ما يستعيره من الأوّل عارية .
( 7 ) يعني إذا كانت العين المستعارة مضمونة على المستعير الثاني - كما إذا شرط الأوّل على الثاني الضمان - جاز رجوعه إلى الثاني .
( 8 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المستعير الأوّل ، والضمير في قوله « عليه » يرجع إلى المستعير الثاني . يعني إذا شرط المستعير الأوّل الضمان على الثاني جاز له الرجوع إليه ببذل العين خاصّة ، ولم يجز له الرجوع بمنفعتها .
( 9 ) فلا يجوز له الرجوع بمنفعة العين ، لكون المستعير الثاني جاهلا ، كما هو الفرض .
( 10 ) اسم « كان » هو الضمير العائد إلى المستعير الثاني . يعني لو كان الثاني عالما بأنّ العين المعارة ليست متعلّقة بالمستعير الأوّل كان الضمان مستقرّا على عهدة المستعير الثاني وثابتا في ذمّته .