له ( 1 ) التظلّل بشجر غيره ، أو في المباح ( 2 ) كذلك ( 3 ) .
وكذا يجوز له ( 4 ) الانتفاع بكلّ ما لا يستلزم التصرّف في الشجر .
[ لا يجوز للمستعير إعارة العين المستعارة إلّا بإذن المالك ]
( ولا يجوز ) للمستعير ( إعارة العين ( 5 ) المستعارة إلّا بإذن المالك ) ، لأنّ الإعارة إنّما تناولت ( 6 ) الإذن له ( 7 ) خاصّة .
نعم ، يجوز له استيفاء المنفعة بنفسه ( 8 ) ووكيله ، لكن لا يعدّ ذلك ( 9 )
شرح
( 1 ) الضميران في قوليه « له » و « غيره » يرجعان إلى المعير .
( 2 ) عطف على قوله « في غيره » . يعني كما يجوز للجميع الاستظلال حين الجلوس في الأرض المباحة مثل الطرق والأسواق والميادين وغيرها .
( 3 ) أي فاتّفق له الانتفاع بظلّ شجر غيره .
( 4 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى المعير . يعني وكذا يجوز للمعير التصرّف في الأرض المعارة والانتفاع بها بأيّ نحو شاء بشرط عدم استلزامه التصرّف في الشجر المغروس .
إعارة المستعير للعين المستعارة
( 5 ) أي لا يجوز لمن استعار العين أن يعيرها غيره إلّا بإذن المالك .
( 6 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الإعارة . يعني أنّ الإعارة لا تفيد إلّا الإذن للمستعير خاصّة لا لغيره .
( 7 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى المستعير .
( 8 ) الضميران في قوليه « بنفسه » و « وكيله » يرجعان إلى المستعير .
( 9 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو استيفاء وكيل المستعير للمنفعة . يعني أنّ الاستيفاء الكذائيّ لا يعدّ إعارة ، لأنّ الوكيل بمنزلة نفس الموكّل .