سواء ادّعاه ( 1 ) بأمر ظاهر ( 2 ) أم خفيّ ( 3 ) ، ولإمكان ( 4 ) صدقه ( 5 ) ، فلو لم يقبل قوله لزم تخليده الحبس .
[ لو ادّعى المستعير الردّ حلف المالك ]
( ولو ادّعى ( 6 ) الردّ حلف المالك ) ، لأصالة عدمه ( 7 ) وقد قبضه ( 8 )
شرح
في القراض وغيرهما .
( 1 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المستعير ، والضمير الملفوظ يرجع إلى التلف .
( 2 ) مثال الأمر الظاهر الموجب للتلف هو الحرق والنهب .
( 3 ) مثال الأمر الخفيّ الموجب للتلف هو السرق .
( 4 ) هذا دليل آخر لقبول ادّعاء المستعير تلف العارية ، وهو أنّه لو لم يقبل ادّعاه التلف بالحلف لزم أن يخلّد في الحبس ، لعدم تمكّنه من إقامة البيّنة على التلف في بعض الموارد مثل السرق .
إيضاح : إذا طلب المعير عين ماله وادّعى بقاءها وأجاب المستعير بتلف العين بالسرق مثلا فلو لم يقبل الحاكم قوله بالحلف وطالبه بإقامة البيّنة على تلف العين ولم يقدر المستعير عليها وكان صادقا في الواقع إذا يحكم الحاكم بحبسه ، ويخلّد فيه .
( 5 ) الضمائر في أقواله « صدقه » و « قوله » و « تخليده » ترجع إلى المستعير .
ادّعاء المستعير الردّ
( 6 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المستعير . يعني لو ادّعى المستعير ردّ العارية إلى المالك وأنكره المالك سمع قول المالك بحمله على عدم الردّ .
( 7 ) الضمير في قوله « عدمه » يرجع إلى الردّ .
( 8 ) الواو في قوله « وقد قبضه » تكون للحاليّة ، وفاعله هو الضمير العائد إلى المستعير ، والضمير الملفوظ يرجع إلى المال .