آخر ( 1 ) ، للعموم ( 2 ) .
[ لو ظهر استحقاق العوض المعيّن بطل الصلح ]
( ولو ظهر استحقاق ( 3 ) العوض المعيّن ) من أحد الجانبين ( 4 ) ( بطل الصلح ) كالبيع ( 5 ) ، ولو كان ( 6 ) مطلقا رجع ببدله ، ولو ظهر في المعيّن ( 7 ) عيب فله ( 8 ) الفسخ .
وفي تخييره ( 9 ) بينه وبين الأرش وجه قويّ ، ولو ظهر ( 10 ) غبن لا يتسامح ( 11 ) بمثله ففي ثبوت الخيار كالبيع وجه قويّ ،
شرح
( 1 ) يعني ويصحّ الصلح على حقّ بحقّ ، كما إذا صالح على حقّ أولويّته في المسجد بحقّ تحجير غيره .
( 2 ) أي لعموم قوله تعالىأَوْفُوا بِالْعُقُودِ.
( 3 ) يعني إذا تصالحا على عين بعين أو على منفعة بمنفعة ، ثمّ ظهر استحقاق ما صولح عليه للغير حكم ببطلان الصلح .
( 4 ) المراد من « الجانبين » هو العوض والمعوّض .
( 5 ) كما أنّ البيع أيضا إذا كان متعلّقا بشيء معيّن فظهر استحقاق الغير له يحكم ببطلانه لا ما إذا تعلّق بكلّيّ في الذمّة .
( 6 ) اسم « كان » هو الضمير الراجع إلى العوض . يعني لو كان العوض المصالح عليه مطلقا - أي كليّا لا معيّنا - صحّ الصلح ورجع ببدله .
( 7 ) يعني لو ظهر في العوض المعيّن عيب جاز لمن أخذ المعيب فسخ الصلح .
( 8 ) الضمير في قوله « فله » يرجع إلى آخذ المعيب .
( 9 ) أي وفي تخيير آخذ العوض المعيب المتصالح عليه بين فسخ الصلح وبين أخذ الأرض وجه قويّ .
( 10 ) أي لو ظهر في أحد العوضين المتصالح عليهما غبن فثبوت الخيار فيه قويّ .
( 11 ) بصيغة المجهول ، والضمير في قوله « بمثله » يرجع إلى الغبن . يعني إذا كان الغبن فاحشا