تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
وهو ( 1 ) مختاره في الدروس .

[ يصحّ الصلح على كلّ من العين والمنفعة ]

( ويصحّ الصلح على كلّ من العين والمنفعة بمثله ( 2 ) وجنسه و
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى المنع ، وفي قوله « مختاره » يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه . ( 2 ) الضمائر في أقواله « بمثله » و « جنسه » و « مخالفه » ترجع إلى كلّ واحد من العين والمنفعة . ولا يخفى أنّ ذكر قوله « جنسه » بعد قوله « بمثله » من قبيل ذكر الخاصّ بعد ذكر العامّ ، لأنّ التماثل أعمّ من التجانس ، فإنّك قد تجد الشيئين متماثلين عينا أو منفعة ، لكنّهما لا يكونان متجانسين أيضا ، بل يمكن كون أحدهما درهما والآخر دينارا ، والمصنّف رحمه اللّه قال بجواز الصلح على المتماثلين عينا ومنفعة والمتخالفين كذلك . التفصيل في متعلّق الصلح اعلم أنّ الصلح أوسع من البيع والإجارة من حيث المتعلّق ، لأنّ متعلّق الصلح إمّا عين أو منفعة أو دين أو حقّ ، فكلّ من هذه الأربعة المذكورة قابلة للصلح ، والصلح على التقادير الأربعة إمّا مع العوض أو بلا عوض ، فتحصل من ضرب اثنين في أربعة ثمانية صور : ( 2 * 4 - 8 ) والصلح مع العوض على أقسام تبلغ إلى ستّ عشرة صورة يضرب الأربعة في الأخرى : ( 4 * 4 - 16 ) والصلح بلا عوض له أربعة أقسام ، ومجموع أقسام الصلح مع العوض وبلا عوض يكون عشرين صورة ، إليك الأقسام المذكورة بالتفصيل : الأوّل : الصلح على العين بالعين ، كأن يصالح على الدار بالثوب أو على الدراهم بالدنانير . الثاني : الصلح على العين بالمنفعة ، كما إذا صالح على الثوب بمنفعة الدار .