مخالفه ، لأنّه ( 1 ) بإفادته فائدة البيع صحّ على العين ،
شرح
الثالث : الصلح على العين بالدين ، كما إذا صالح على الثوب بالدين في الذمّة .
الرابع : الصلح على العين بحقّ ، كما إذا صالح على الثوب بحقّ الشفعة .
الخامس : الصلح على المنفعة بالمنفعة ، كما إذا صالح على منفعة الدار بمنفعة الدابّة .
السادس : الصلح على المنفعة بالعين ، كأن يصالح على منفعة الدار بالثوب .
السابع : الصلح على المنفعة بالدين ، كأن يصالح على منفعة الدار بالدين في ذمّته .
الثامن : الصلح على المنفعة بالحقّ ، كأن يصالح على منفعة الدار بحقّ الشفعة .
التاسع : الصلح على دين بعين ، كأن يصالح على الدين الذي في ذمّته بثوب .
العاشر : الصلح على دين بمنفعة ، كأن يصالح على دين في ذمّته بمنفعة دار .
الحادي عشر : الصلح على دين بدين ، كأن يصالح على الدين الذي في ذمّته بدين له في ذمّة الآخر .
الثاني عشر : الصلح على دين بحقّ ، كأن يصالح على الدين الذي في ذمّته بحقّ الشفعة .
الثالث عشر : الصلح على حقّ بعين ، كأن يصالح على حقّ الشفعة بثوب .
الرابع عشر : الصلح على حقّ بمنفعة ، كأن يصالح على حقّ الشفعة بمنفعة الدار .
الخامس عشر : الصلح على حقّ بدين ، كأن يصالح على حقّ الشفعة بدين في ذمّته .
السادس عشر : الصلح على حقّ بحقّ ، كأن يصالح على حقّ التحجير بحقّ الشفعة .
السابع عشر : الصلح على عين بلا عوض ، كأن يصالح على الثوب أو الدار بلا عوض .
الثامن عشر : الصلح على منفعة بلا عوض ، كأن يصالح على منفعة الدار بلا عوض .
التاسع عشر : الصلح على دين بلا عوض ، كأن يصالح على ديته في ذمّة الغير بلا عوض .
العشرون : الصلح على حقّ بلا عوض ، كما إذا صالح على حقّ التحجير بلا عوض .
( 1 ) الضميران في قوليه « لأنّه » و « بإفادته » يرجعان إلى الصلح . فإنّ الصلح لمّا أفاد فائدة البيع صحّ تعلّقه بالعين .