تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
مخالفه ، لأنّه ( 1 ) بإفادته فائدة البيع صحّ على العين ،
شرح
الثالث : الصلح على العين بالدين ، كما إذا صالح على الثوب بالدين في الذمّة . الرابع : الصلح على العين بحقّ ، كما إذا صالح على الثوب بحقّ الشفعة . الخامس : الصلح على المنفعة بالمنفعة ، كما إذا صالح على منفعة الدار بمنفعة الدابّة . السادس : الصلح على المنفعة بالعين ، كأن يصالح على منفعة الدار بالثوب . السابع : الصلح على المنفعة بالدين ، كأن يصالح على منفعة الدار بالدين في ذمّته . الثامن : الصلح على المنفعة بالحقّ ، كأن يصالح على منفعة الدار بحقّ الشفعة . التاسع : الصلح على دين بعين ، كأن يصالح على الدين الذي في ذمّته بثوب . العاشر : الصلح على دين بمنفعة ، كأن يصالح على دين في ذمّته بمنفعة دار . الحادي عشر : الصلح على دين بدين ، كأن يصالح على الدين الذي في ذمّته بدين له في ذمّة الآخر . الثاني عشر : الصلح على دين بحقّ ، كأن يصالح على الدين الذي في ذمّته بحقّ الشفعة . الثالث عشر : الصلح على حقّ بعين ، كأن يصالح على حقّ الشفعة بثوب . الرابع عشر : الصلح على حقّ بمنفعة ، كأن يصالح على حقّ الشفعة بمنفعة الدار . الخامس عشر : الصلح على حقّ بدين ، كأن يصالح على حقّ الشفعة بدين في ذمّته . السادس عشر : الصلح على حقّ بحقّ ، كأن يصالح على حقّ التحجير بحقّ الشفعة . السابع عشر : الصلح على عين بلا عوض ، كأن يصالح على الثوب أو الدار بلا عوض . الثامن عشر : الصلح على منفعة بلا عوض ، كأن يصالح على منفعة الدار بلا عوض . التاسع عشر : الصلح على دين بلا عوض ، كأن يصالح على ديته في ذمّة الغير بلا عوض . العشرون : الصلح على حقّ بلا عوض ، كما إذا صالح على حقّ التحجير بلا عوض . ( 1 ) الضميران في قوليه « لأنّه » و « بإفادته » يرجعان إلى الصلح . فإنّ الصلح لمّا أفاد فائدة البيع صحّ تعلّقه بالعين .