دفعا ( 1 ) للضرر المنفيّ ( 2 ) الذي يثبت بمثله ( 3 ) الخيار في البيع .
[ لا يعتبر في الصلح على النقدين القبض في المجلس ]
( ولا يعتبر في الصلح على النقدين ( 4 ) القبض في المجلس ) ، لاختصاص الصرف ( 5 ) بالبيع ، وأصالة ( 6 ) الصلح ، ويجيء على قول الشيخ اعتباره ( 7 ) .
وامّا من حيث الربا ( 8 )
شرح
بحيث لا يتسامح العرف به .
( 1 ) يعني أنّ كون وجه ثبوت الخيار قويّا إنّما هو لدليل دفع الضرر الحاصل بالغبن بثبوت حقّ الخيار .
( 2 ) أي الضرر المنفيّ في قوله صلّى اللّه عليه وآله : « لا ضرر ولا ضرار » .
( 3 ) الضمير في قوله « بمثله » يرجع إلى الضرر . يعني أنّ الضرر الغير المتسامح به يثبت في البيع خيار الفسخ ، فكذلك الضرر الغير المتسامح به في أحد العوضين المتصالح عليهما يثبت في الصلح خيار الفسخ .
( 4 ) كما إذا صالح على الدراهم بالدنانير .
( 5 ) أي لاختصاص معاوضة النقدين التي يشترط فيها القبض في المجلس بعقد البيع .
( 6 ) هذا دليل آخر لعدم اشتراط القبض في الصلح على النقدين وإن كان يشترط في البيع ، وهو أنّ الصلح عقد مستقلّ بالأصالة ، ولو أفاد فائدة البيع في بعض الموارد ، كما تقدّم .
( 7 ) الضمير في قوله « اعتباره » يرجع إلى القبض . يعني بناء على قول الشيخ رحمه اللّه بأنّ الصلح ليس أصلا مستقلّا ، بل هو تابع وفرع بحيث إنّه لو تعلّق بالعين بعوض كان بيعا ولو تعلّق بالمنفعة كان إجارة وهكذا ، فعلى هذا المبنى يشترط القبض في صحّة المصالحة على النقدين .
( 8 ) يعني أنّ الصلح على النقدين له حكمان : -