وبإفادته ( 1 ) فائدة الإجارة صحّ على المنفعة ، والحكم في المماثل والمجانس والمخالف فرع ( 2 ) ذلك ( 3 ) ، والأصل ( 4 ) والعموم ( 5 ) يقتضيان صحّة الجميع ( 6 ) ، بل ما هو أعمّ منها ( 7 ) كالصلح على حقّ الشفعة ( 8 ) والخيار ( 9 ) وأولويّة التحجير ( 10 ) والسوق ( 11 ) والمسجد ( 12 ) بعين ومنفعة وحقّ
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « بإفادته » يرجع إلى الصلح . يعني أنّ الصلح لكونه مفيدا فائدة الإجارة يصحّ تعلّقه بالمنفعة .
( 2 ) يعني أنّا إذا قلنا بأنّ الصلح يفيد فائدة البيع - إذا تعلّق بالعين - وفائدة الإجارة - إذا تعلّق بالمنفعة - تفرّع عليه الحكم بصحّة الصلح على المماثل والمجانس والمخالف .
( 3 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو إفادة الصلح فائدة البيع في موضع وفائدة الإجارة في آخر .
( 4 ) المراد من « الأصل » هو أصالة الصحّة في العقود .
( 5 ) أي عموم قوله تعالى :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.
( 6 ) يعني أنّ الأصل والعموم يقتضيان صحّة الصلح على جميع الصور المذكورة .
( 7 ) يعني أنّ الأصل والعموم يقتضيان صحّة الصلح على الأعمّ من كلّ من العين والمنفعة .
( 8 ) فإنّه يصحّ الصلح على حقّ الشفعة ، كما تقدّم تفصيل الأقسام المذكورة ، كأن يصالح على حقّ الشفعة بالعين أو المنفعة .
( 9 ) كما إذا صالح على حقّ خياره في عقد البيع بالعين أو المنفعة .
( 10 ) كما إذا صالح على حقّ تحجيره بعين أو منفعة .
والمراد من « التحجير » هو جعل الأحجار في أطراف الأراضي المباحة ، للتصرّف فيها بعدا ، فإنّه يوجب له حقّ الأولويّة لا الملك إلى أن يحييها .
( 11 ) كما إذا صالح على حقّ أولويّته في السوق بعين أو منفعة .
( 12 ) كما إذا صالح على حقّ أولويّته في المسجد بعين أو منفعة .