تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
فيضمنان ( 1 ) بها . ويضعّف ( 2 ) بأنّ الشرط الانتفاع بهما ( 3 ) مع بقائهما ، وضعف ( 4 ) المنفعة حينئذ لا مدخل له في اختلاف الحكم ، وتقدير ( 5 ) منفعة الإنفاق حكم بغير الواقع .

[ لو ادّعى المستعير التلف حلف ]

( ولو ادّعى ) المستعير ( التلف ( 6 ) حلف ) ، لأنّه ( 7 ) أمين ، فيقبل قوله فيه ( 8 ) كغيره ( 9 ) ،
شرح
( 1 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير العائد إلى النقدين ، والضمير في قوله « بها » يرجع إلى العارية . ( 2 ) أي يضعّف القول المذكور بأنّ الشرط في صحّة العارية هو إمكان الانتفاع بها مع بقاء العين ، والشرط حاصل في إعارة النقدين . ( 3 ) الضميران في قوليه « بهما » و « بقائهما » يرجعان إلى النقدين . ( 4 ) هذا بيان لتضعيف استناد القول المذكور إلى الحكمة الباعثة المذكورة بأنّ ضعف المنفعة حينئذ لا دخل له في اختلاف الحكم . ( 5 ) هذا مبتدأ ، خبره قوله « حكم بغير الواقع » . يعني أنّ فرض انحصار وجه الانتفاع بالنقدين في الإنفاق في قوله « ضعف المنفعة المطلوبة منهما بدون الإنفاق » حكم لا واقعيّة له . ادّعاء المستعير التلف ( 6 ) بالنصب ، مفعول لقوله « ادّعى » . ( 7 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى المستعير . ( 8 ) أي يقبل قول المستعير في تلف ما بيده . ( 9 ) أي كغير المستعير من الامناء الذين تكون العين في أيديهم مثل الودعيّ والعامل
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 237 | قدرت الله وجداني فخر