فيضمنان ( 1 ) بها .
ويضعّف ( 2 ) بأنّ الشرط الانتفاع بهما ( 3 ) مع بقائهما ، وضعف ( 4 ) المنفعة حينئذ لا مدخل له في اختلاف الحكم ، وتقدير ( 5 ) منفعة الإنفاق حكم بغير الواقع .
[ لو ادّعى المستعير التلف حلف ]
( ولو ادّعى ) المستعير ( التلف ( 6 ) حلف ) ، لأنّه ( 7 ) أمين ، فيقبل قوله فيه ( 8 ) كغيره ( 9 ) ،
شرح
( 1 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير العائد إلى النقدين ، والضمير في قوله « بها » يرجع إلى العارية .
( 2 ) أي يضعّف القول المذكور بأنّ الشرط في صحّة العارية هو إمكان الانتفاع بها مع بقاء العين ، والشرط حاصل في إعارة النقدين .
( 3 ) الضميران في قوليه « بهما » و « بقائهما » يرجعان إلى النقدين .
( 4 ) هذا بيان لتضعيف استناد القول المذكور إلى الحكمة الباعثة المذكورة بأنّ ضعف المنفعة حينئذ لا دخل له في اختلاف الحكم .
( 5 ) هذا مبتدأ ، خبره قوله « حكم بغير الواقع » . يعني أنّ فرض انحصار وجه الانتفاع بالنقدين في الإنفاق في قوله « ضعف المنفعة المطلوبة منهما بدون الإنفاق » حكم لا واقعيّة له .
ادّعاء المستعير التلف
( 6 ) بالنصب ، مفعول لقوله « ادّعى » .
( 7 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى المستعير .
( 8 ) أي يقبل قول المستعير في تلف ما بيده .
( 9 ) أي كغير المستعير من الامناء الذين تكون العين في أيديهم مثل الودعيّ والعامل